ووجهه: أن ذلك حق مشترك يمكن تمييز نصيب أحد الشريكين من نصيب
الآخر بغير غبن ولا ضرر. فإذا طلب أحدهما نصيبه لزم دفعه إليه، كما لو كان متميزا.
وقال القاضي: لا يجوز ذلك إلا بإذن الحاكم، لأن ذلك يحتاج إلى
قسمة، ويفتقر إلى حكم أو اتفاق. وليس ذلك إلى المودع.
وعلم مما تقدم: أن ذلك لا يجوز في غير المثلي، لأن قسمته لا يؤمن فيها
الحيف، لافتقارها إلى التقويم. وذلك ظن وتخمين.
(ولمودع ومضارب ومرتهن ومستأجر ان غصبت العين) التي هي الوديعة
أو مال المضاربة أو المرهونة أو المؤجرة (المطالبة بها) من غا صبها.
وفي " الفروع ": ويلزم المستودع مطالبة غاصبها.
وقيل: ليس له. ومثله مرتهن ومستأجر ومضارب. وذكر الشيخ فيه مع
حضور رب المال لا يلزمه. انتهي.
ووجه ذلك: أن المطالبة بها من جملة حفظها المأمور به.
وقيل: ليس لغير المالك أو من يقيمه مطالبا عنه المطالبة بها.
وقدم في " الخلاصة ": أنه ليس له المطالبة في الوديعه. وجزم بالجواز في
المرتهن والمستأجر. ومالط إليه الحارثي.
(ولا يضمن مودع أكره على دفعها) أي: الوديعة (لغير ربها)، كما لو
غلب على أخذها منه قهرا، لأن الإكراه عذر يبيح له دفعها. وهذا الذي عليه
الأكثر، منهم القاضي في " المجرد " وابن عقيل في " الفصول " والموفق في
المغني " والشارح وصاحب " التلخيص " وغيرهم.
قال المجد في " شرحه ": المذهب لا يضمن.
قال في " الفروع ": ولو سلم وديعة كرها لم يضمن. انتهي.
وفي " الفتاوي الرجبيات " عن أبي الخطاب وابن عقيل الضمان مطلقا.