وعن ابن الزاغونى: إن أكره على التسليم بالتهديد والوعيد فعليه الضمان
ولا إثم، وإن ناله العذاب فلا إثم ولا ضمان.
وعبارة " الفروع ": وإن صادره سلطان لم يضمن. قاله أبو الخطاب.
وضمنه أبو الوفاء إن فرط. وإن أخذها منه قهرا لم يضمن عند أبي الخطاب.
وعند أبي الوفاء ان ظن أخذها منه بإقراره كان دالا ويضمن.
وفي " الخلاف " و" الانتصار ": يضمن المال بالدلالة وهو المودع.
وفي " فتاوى ابن الزاغونى ": من صادره سلطان ونادى بتهديد من له عنده
وديعة ولم يحملها إن لم يعينه أو عينه وتهدده ولم ينله بعذاب: أثم وضمن،
وإلا فلا. انتهي.
(وإن طلب يمينه) أي: طلب من (١) المستودع أن يحلف أنه ليس عنده
وديعة لفلان (ولم يجد بدا) من الحلف، بأن يكون الطالب ليمينه متغلبا عليه
بسلطنة، أو تلصص ولا يمكنه الخلا ص منه إلا بالحلف: (حلف متأولا) ولم
يحنث.
وقال القاضي في " المجرد ": له جحدها.
(فان لم يحلف) على الأول وهو المذهب (حتى أخذت) منه:
(ضمنها)، لتفريطه بترك الحلف. (ويأثم ان) حلف و (لم يتأول.
وهو) أي: إثم حلفه بدون تأويل (دون إثم إقراره بها)، لان حفظ مال
الغير عن الضياع آكد من بر اليمين بالتأويل، (ويكفر) أي: وتلزمه كفارة اليمين
حيث قدر على التأويل ولم يفعل.
قال في " الإنصاف ": قلت: الصواب وجوب الكفارة مع إمكان التأويل
وقدرته عليه وعلمه بذلك ولم يفعله. انتهي.
وحكى أبو الخطاب في " فتاويه " في وجوب الكفارة روايتين.
(١) في أ: في.