للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أنه لا يقرع بينهما، وتقر بيد من هي بيده إلى أن يظهر صاحبها. ذكره في"الواضح ". (وإن أودعاه) أي: أودع اثنان واحدا (مكيلا أو موزونا ينقسم. فطلب

احدهما نصيبه لغيبة شريكه، أو) مع حضوره و (امتناعه) من أخذ نصيبه أو من الإذن لصاحبه في أخذ حقه: (سلم إليه) أي: وجب ان يسلم إلى المطالب نصيبه.

قال ابن نصر الله في " حواشي المحرر": يسأل عن فائدة قوله: ينقسم مع

العلم بأن كل مكيل وموزون ينقسم، قلت: وفائدته: أن بعض الموزونات

لا يجبر الشريك على قسمتها إذا طلب ذلك شريكه، وذلك كان يكون ذلك من

جنسين، وكالانيه النحاس والرصاص ونحوهما (١) مما يحتاج قسمته إلى كسره المنقص لقيمته. وكذلك بعض المكيل تتعذر قسمته بدون التراضي كما إذا كان

بينهما كر حنطة وكر شعير فاختلطا. فان قسمتهما، حينئذ لا بد فيها من التراضي.

إذ لا يتيقن ان الحاصل لكل واحد منهما حصته من الحنطة وحصته من الشعير.

بل يجوز أن يكون في حصة أحدهما أكثر مما في حصة الاخر فيحتاج إلى

تراضيهما كذلك. وكذا لو كان الموزون مختلف الأجزاء كزبرة حديد أو نحاس مختلفة الأجزاء. انتهي.

وقال في " الإنصاف " عند ذكر الموفق المسألة: مراده إذا كان ينقسم وهو

معنى قول بعض الأصحاب: لا ينقص بتفرقه. انتهي.

وما قاله مأخوذ من عبارة " الفروع " وهي: وإن طلب أحد المودعين نصيبه

من مكيل أو موزون ينقسم. وهو معنى قول بعضهم: لا ينقص بتفرقه: لزمه

دفعه. وحرمه القاضي إلا بإذنه أو إذن حاكم. وفرض في " التبصرة " المسألة في عين يمكن قسمتها.

ووجوب تسليم نصيب المطالب (٢) إليه هو الذي عليه جماهير الأصحاب.


(١) في اوب: ونحوها.
(٢) في ج: المطالبة.

<<  <  ج: ص:  >  >>