للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال الحارثي: وهو أولى، لان كلا منهما يستحق ما يدعيه في هذه الحالة،

أو بدله عند التعذر، والتعذر لا يتحقق بدون الأخذ. فتعين الاقتراع. انتهي.

قال في " التلخيص ": وكذلك إذا قال: أعلم المستحق ولا (١) أحلف.

(ويقرع بينهما في الحالتين) أي: حالة ما إذا صدقاه أو كذباه وحلف.

(فمن قرع) أي: خرجت له القرعة (حلف) أنها له، لاحتمال عدمه

(وأخذها) بمقتضى القرعة.

قال في القاعدة الستين بعد المائة: إذا تداعى (٢) اثنان عينا بيد ثالث فأقربها

لأحدهما مبهما وقال: لا أعلم عينه: فإنه يقرع بينهما. فمن قرع فهي له. وهل

يحلف؟ على وجهين. ذكرهما أبو بكر. والمنصوص عن أحمد: ان عليه

اليمين ... ثم قال: ولا فرق بين ان تكون وديعة أو عارية أو رهنا أو بيعا

مردودا بعيب أو خيار أو غيرهما. نص عليه في"المردود " في رواية ابن

منصور.

وإن قال من هي في يده ليست لي ولا اعلم لمن هي: ففيها ثلاثة أوجه:

أحدها: يقترعان عليها، كما لو أقر بها لأحدهما مبهما.

والثاني: تجعل عند أمين الحاكم.

والثالث: تقر في يد من هي في يده.

والأول ظاهر كلام أحمد في رواية صالح وأبي طالب وأبي النصر وغيرهم. والوجهان الآخران مخرجان من مسألة من في يده شيء معترف بأنه ليس له

ولا يعرف مالكه. فادعاه معين فهل يدفع إليه أم لا؟. وهل يقر بيد من هو في

يده أم ينزعه الحاكم؟ فيه خلاف معروف. انتهي كلامه في " القواعد ".

وفي " المبدع ": فإن قال ليست لواحد منهما: فعن أحمد أنه يقرع بينهما

قياسا على ما إذا قال: هي لأحد هؤلاء ولا أعرفه عينا. وحكى بعض أصحابنا


(١) في أ: حالا.
(٢) في اوج: ادعى.

<<  <  ج: ص:  >  >>