للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

اليمينين (١) : لزمه عوضها يقتسمانه. وإن نكل عن اليمين لأحدهما دون الاخر:

لزمه لمن نكل عن اليمين له عوض نصفها.

(وإن قال) في جواب دعواهما: (لا أعرف صاحبها) منكما،

(وصدقاه) على إنه لا يعرف صاحبها (أو سكتا: فلا يمين) عليه، إذ لا

اختلاف، وعليه التسليم لأحدهما بالقرعة مع يمينه.

قال في " الإنصاف ": ذكره غير واحد. منهم أبو الخطاب وأبو الحسين

والشريف أبو جعفر، واقتصر عليه الحارثي.

(وإن كذباه) بأن قالا: بل تعرف أينا صاحبها: (حلف) لهما (يمينا

واحدة أنه لا يعلمه). وكذا ان كذبه احدهما.

قال الحارثي عن الحلف: وهو قول القاضي ومن بعده من الأصحاب.

قال في " التنقيح ": وقيل: لا يحلف إلا أن يكون متهما.

قال الحارثي: هذا المذهب. انتهي.

وعلى الأول إن نكل عن اليمين فحكى في"الإنصاف "عن "المجرد ":

يقضى عليه بالنكول فيلزمه الحاكم بالإقرار لأحدهما. فان أبي فقياس المذهب

يقرع بينهما. ولم يذكر غرما. وحكى عن صاحب " التلخيص " أنه قال: يقوى

عندي أن من جملة القضاء بالنكول غرم القيمة فيغرم القيمة.

قال الحارثي: وكذا قال غيره وجزم به في " الفائق " والزركشي.

فعلى هذا تؤخذ القيمة مع العين فيقترعان عليها أو يتفقان. هذه طريقة

صاحب " المحرر" [وجماعة. وقدمها الحارثي. وقال: في كلام صاحب

" المحرر"] (٢) ما يقتضي الإقراع على العين. فمن أخذها بالقيمة تعينت القيمة

للآخر.


(١) في أ: اليمين.
(٢) ساقط من اوب.

<<  <  ج: ص:  >  >>