للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويعرف من أبيه الأمانة وأنه لا يكتب إلا حقا فله أن يحلف عليه، ولا يجوز ان

يشهد به. انتهوا.

وعبارته في " الإنصاف ": وان وجد خطه بدين له على فلان: حلف الوارث

ودفع إليه. قطع به في " المغني " و" الشرح " و" الفروع " و" شرح الحارثي ".

قال في " الفروع ": ويعمل بخط أبيه على كيس لفلان في الأصح، كخطه

بدين له. فيحلف. وفي عكسه وجهان.

فجعل خطه بدين له أصلا في جواز العمل به. وبقية كلامه (١) : وأستاذ الدار

والكاتب ودفتره ونحوه وكلاء كالأمير (٢) في هذا.

وان استعمل كاتبا خائنا أو عاجزا أثم بما أذهب من (٣) حقوق الناس،

لتفريطه. ذكره شيخنا.

(وإن ادعاها) أي: الوديعة (اثنان فأقر) المودع (لأحدهما) بها: (فله)

أي: حكم بها للمقر له (بيمينه)، لأن اليد كانت للمودع وقد نقلها إلى المدعي

فصارت اليد له، ومن كانت اليد له قبل قوله مع يمينه.

(ويحلف للآخر) الذي أنكره، لأنه منكر لدعواه ويكون يمينه على نفي

العلم. قاله في " المبدع ".

فإن حلف برئ وإن نكل لزمه أن يغرم له قيمتها، لأنه فوتها عليه.

وكذا لو أقر له بها بعد أن أقر بها للأول فإنها تسلم للأول ويغرم قيمتها

للثاني. نص عليه.

وقيل: إن أقر بها لأحدهما لا يلزمه يمين للثاني.

(و) على المذهب: إن أقر بها (لهمما فلهما) أي: بينهما، كما لو كانت

بأيديهما وتداعياها، (ويحلف لكل منهما) يميناً على نصفها. فإن نكل عن


(١) في ا: كلام.
(٢) في ا: كالأمين
(٣) في ا: في.

<<  <  ج: ص:  >  >>