وابن عقيل والمصنف. وقدمه الشارح ونصره وجزم به في " الحاوي الصغير "
و" النظم ". انتهي.
(و) يجب أن يعمل وارث أيضاً بخط موروثه (بدين عليه).
قال في " الإنصاف ": قال القاضي أبو الحسين: المذهب وجوب الدفع إلى
من هو مكتوب باسمه. أومأ إليه وجزم به في " المستوعب ". وهو الذي ذكره
القاضي في " الخلاف ". وقدمه في " التلخيص " وصححه في " النظم ". وهو المذهب عند الحارثي، فإنه قال: والكتابة بالديون عليه كالكتابة بالوديعة كما
قدمناه (١) ، حكاه غير واحد. منهم السامري وصاحب " التلخيص ". انتهي.
وفيه وجه.
(أو له على فلان) يعني: أن للوارث العمل بخط أبيه بدين له على شخص
معين، (ويحلف) أي: ويجوز له الإقدام على اليمين. والمراد: إذا كان يعلم
أن مورثه لا يكتب إلا حقا.
قال المنقح في "حواشيه على التنقيح " المنقولة من خطه بهامش نسخته:
يتصور الحلف من الورثة في ثلاث أماكن:
الأول: أن يدعي الورثة عليه فينكر ويرد اليمين على القول بردها.
الثاني: أن يقيموا شاهدا واحدا فلهم ان يحلفوا معه.
الثالث: أن يقر لهم بمجهول والمكتوب بخط أبيهم معلوم فلهم الحلف
على المعلوم على القول بجواز الحلف. ومن شرط ذلك: أن يعلموا من أبيهم
الصدق والأمانة وأنه لا يكتب إلا حقا. فيجوز الإقدام على اليمين لذلك.
وقد قال الموفق في " المغنى " والشارح وغيرهما: يجوز أن يحلف على
ما لا تجوز الشهادة به، مثل: أن يجد بخطه دينا له على انسان وهو يعرف أنه
لا يكتب إلا حقاً ولم يذكره، أو يجد في روزمانة أبيه بخطه ديناً له على انسان
(١) في أ: قدمنا.