للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وابن عقيل والمصنف. وقدمه الشارح ونصره وجزم به في " الحاوي الصغير "

و" النظم ". انتهي.

(و) يجب أن يعمل وارث أيضاً بخط موروثه (بدين عليه).

قال في " الإنصاف ": قال القاضي أبو الحسين: المذهب وجوب الدفع إلى

من هو مكتوب باسمه. أومأ إليه وجزم به في " المستوعب ". وهو الذي ذكره

القاضي في " الخلاف ". وقدمه في " التلخيص " وصححه في " النظم ". وهو المذهب عند الحارثي، فإنه قال: والكتابة بالديون عليه كالكتابة بالوديعة كما

قدمناه (١) ، حكاه غير واحد. منهم السامري وصاحب " التلخيص ". انتهي.

وفيه وجه.

(أو له على فلان) يعني: أن للوارث العمل بخط أبيه بدين له على شخص

معين، (ويحلف) أي: ويجوز له الإقدام على اليمين. والمراد: إذا كان يعلم

أن مورثه لا يكتب إلا حقا.

قال المنقح في "حواشيه على التنقيح " المنقولة من خطه بهامش نسخته:

يتصور الحلف من الورثة في ثلاث أماكن:

الأول: أن يدعي الورثة عليه فينكر ويرد اليمين على القول بردها.

الثاني: أن يقيموا شاهدا واحدا فلهم ان يحلفوا معه.

الثالث: أن يقر لهم بمجهول والمكتوب بخط أبيهم معلوم فلهم الحلف

على المعلوم على القول بجواز الحلف. ومن شرط ذلك: أن يعلموا من أبيهم

الصدق والأمانة وأنه لا يكتب إلا حقا. فيجوز الإقدام على اليمين لذلك.

وقد قال الموفق في " المغنى " والشارح وغيرهما: يجوز أن يحلف على

ما لا تجوز الشهادة به، مثل: أن يجد بخطه دينا له على انسان وهو يعرف أنه

لا يكتب إلا حقاً ولم يذكره، أو يجد في روزمانة أبيه بخطه ديناً له على انسان


(١) في أ: قدمنا.

<<  <  ج: ص:  >  >>