للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لبعدها (١) أو لمخالفة في طريقها أو العجز عن حملها أو غير ذلك: لم يكن

متعديا بترك تسليمها، لأن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها. وإن تلفت لم

يضمنها، لعدم عدوانه. انتهي.

وفي " الفروع ": وإن قال: هذا وديعة اليوم لا غد وبعده تعود وديعة.

فقيل: لا وديعة.

وقيل: بلى في اليوم.

وقيل: وبعد غد.

وإن أمره برده في غد وبعده يعود: تعين رده.

ومن استأمنه أمير على ماله فخشي من حاشيته إن منعهم من عادتهم المتقدمة

لزمه فعل ما يمكنه. وهو أصلح للأمير من تولية غيره فيرتع معهم. لا سيما

وللآخذ شبهة. ذكره شيخنا. انتهي.

وتثبت الوديعة بإقرار المودع بها وبإقرار ورثته بعد موته.

(ويعمل) أي: ويجب أن يعمل وارث (بخط مورثه على كيس،

ونحوه)، كصندوق (هذا وديعة أو) هذا (لفلان).

قال في " الإنصاف ": وإن وجد خط موروثه " لفلان عندي وديعة "، أو

على كيس: " هذا لفلان ": عمل به وجوبا على الصحيح من المذهب.

قال في " الفروع ": ويعمل به على الأصح.

قال الحارثي: هذا المذهب. نص عليه في روايه إسحاق بن إبراهيم في

الو صية، ونصره. ورده غيره.

وقال: قاله القاضي أبو الحسين وأبو الحسن بن بكروس. وقدمه في

" المستوعب " و" التلخيص ". وهو الذي ذكره القاضي في " الخلاف ".

وقيل: لا يعمل به، ويكون تركة. اختاره القاصي في " المجرد "


(١) في أوب: ليعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>