للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال في " الإنصاف ": قلت: وهو الصواب.

(وإن تلفت) الوديعة (عند وارث) للمودع (قبل إمكان رد) إلى ربها،

كما لو جهله الوارث: (لم يضمنفا) إذا لم يفرط، لانه معذور.

(وإلا) أي: وان لم تتلف عند الوارث إلا بعد إمكان ردها: (ضمن)،

لتأخر ردها مع إمكانه لحصرلها بيده من غير أيداع.

وقيل: لا يضمنها أيضا، لانه غير متعد لحصولها في يده بغير فعله.

وقيل: إن عرف الوارث ربها ولم يعلمه بها: ضمنها، وإلا فلا، لأنه إذا

أعلمه ولم يطلبها كان كأيداعها له. فلم يضمنها، كالمودع.

(ومن أخر ردها) أي: الأمانة، (أو) أخر (ما لا أمر بدفعه بعد طلب) من

مستحقه (بلا عذر) في التأخير فتلف: (ضمن) المؤخر، لكونه أمسك مال

غيره بغير إذنه بفعل محرم. أشبه الغاصب.

وقيل: لا يضمن. واختاره أبو المعالي. بناء على اختصا ص الوجوب بأمر

الشارع.

(ويمهل لأكل ونوم وهضم طعام، ونحوه)، كصلاة وطهارة (بقدره)

أي: بقدر ذلك. فلا يضمنها ان تلفت زمن عذره، لعدم عدوانه.

وفي " الترغيب ": إن أخر لكونه في حمام أو على طعام إلى قضاء غرضه:

ضمن، وإن لم يأثم على وجه.

قال في " الفروع ": واختاره الأزجي. فقال: يجب الرد بحسب العادة،

إلا أن يكون تأخيره لعذر سببا للتلف. فلم أر نصا. ويقوى عندي: يضمن،

لأن التأخير إنما جاز بشرط سلامة العاقبة.

وقال أيضا: وإن أمره بالرد إلى وكيله فتمكن وأبي: ضمن. والأصح ولو

لم يطلبها وكيله. انتهي كلامه في "الفروع ".

وفي " المغني ": فأما إن طلبها في وقت لا يمكن دفعها إليه

<<  <  ج: ص:  >  >>