قال في " الإنصاف ": قلت: وهو الصواب.
(وإن تلفت) الوديعة (عند وارث) للمودع (قبل إمكان رد) إلى ربها،
كما لو جهله الوارث: (لم يضمنفا) إذا لم يفرط، لانه معذور.
(وإلا) أي: وان لم تتلف عند الوارث إلا بعد إمكان ردها: (ضمن)،
لتأخر ردها مع إمكانه لحصرلها بيده من غير أيداع.
وقيل: لا يضمنها أيضا، لانه غير متعد لحصولها في يده بغير فعله.
وقيل: إن عرف الوارث ربها ولم يعلمه بها: ضمنها، وإلا فلا، لأنه إذا
أعلمه ولم يطلبها كان كأيداعها له. فلم يضمنها، كالمودع.
(ومن أخر ردها) أي: الأمانة، (أو) أخر (ما لا أمر بدفعه بعد طلب) من
مستحقه (بلا عذر) في التأخير فتلف: (ضمن) المؤخر، لكونه أمسك مال
غيره بغير إذنه بفعل محرم. أشبه الغاصب.
وقيل: لا يضمن. واختاره أبو المعالي. بناء على اختصا ص الوجوب بأمر
الشارع.
(ويمهل لأكل ونوم وهضم طعام، ونحوه)، كصلاة وطهارة (بقدره)
أي: بقدر ذلك. فلا يضمنها ان تلفت زمن عذره، لعدم عدوانه.
وفي " الترغيب ": إن أخر لكونه في حمام أو على طعام إلى قضاء غرضه:
ضمن، وإن لم يأثم على وجه.
قال في " الفروع ": واختاره الأزجي. فقال: يجب الرد بحسب العادة،
إلا أن يكون تأخيره لعذر سببا للتلف. فلم أر نصا. ويقوى عندي: يضمن،
لأن التأخير إنما جاز بشرط سلامة العاقبة.
وقال أيضا: وإن أمره بالرد إلى وكيله فتمكن وأبي: ضمن. والأصح ولو
لم يطلبها وكيله. انتهي كلامه في "الفروع ".
وفي " المغني ": فأما إن طلبها في وقت لا يمكن دفعها إليه