للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

آخرا وذكره ولده أبو الحسين. ولم يذكر القاضي في " رووس المسائل " سواه،

وكذا (١) القاضى أبو الحسين وأبو الحسن بن بكروس.

قال ابن عقيل: وهو أصح عندي. وقدمه في " الخلاصة ".

وقال القاضي: يضمن. اختاره المصنف والشارح.

قال الحارثي: واختاره أبو علي بن شهاب. ولم يورد الشريفان أبو جعفر

والزيدي وأبو المواهب الحسين بن محمد العكبري والقاسم بن الحسين الحداد:

سواه. وصححه الناظم.

وهذا المذهب على ما اصطلحناه.

وأطلقهما في " المذهب " و" مسبوك الذهب " و" الرعأيتين " و" الحاوي

الصغير " و" المحرر " و" الفروع ". ثم قال:

فائدة:

المجنون كالصبي، وكذا السفيه عند المصنف والشارح وجماعة. ففيه الخلاف.

وقيل: إتلافه موجب للضمان كالرشيد. قطع به القاضي في " المجرد "

وصا حب " التلخيص ".

قال الحارثي: وإلحاقه بالرشيد أقرب.

قلت: وهو الصواب. انتهي.

وجزم في " التنقيح " بإلحاقه بالصغير والمجنون. فلهذا ألحقته بهما في (٢)

مفهوم عبارة المتن.

وفي إتلاف العبد المكلف وجه بعدم الضمان تخريجا من مثله في الصبي.

ورده الحارثي.

وفي ضمان إتلافه وجه: أنه يتعلق بذمته يتبع به بعد العتق.


(١) في ا: وكذلك.
(٢) ساقط من ا.

<<  <  ج: ص:  >  >>