] فصل: المودع امين]
(فصل. والمودع أمين)، لأن الله تعالى سماها أمانة بقوله: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا}] النساء: ٥٨]
(يصدق بيمينه في رد) " لأنه لا منفعة له في قبضها. فقبل قوله في ردها
بغيربينه " كما لو قبضها بغير بنية.
حتى (ولو) ادعى الرد (على يد قنه) أي: قن مدعي الرد (أو زوجته أو
خازنه).
قال في " الإنصاف ": لو ادعى الأداء على يد عبده أو زوجته أو خازنه:
فكدعوى الأداء بنفسه. انتهي.
لأنه لما كان له أن يتولى حفظها بنفسه وبمن يقوم مقامه كان له دفعها كذلك.
(أو) كانت دعوى الرد (بعد موت ربها إليه). يعني: لو ادعى ورثة
المالك على المودع بالوديعة. فقال: رددتها إليه قبل موته: قبل قوله بيمينه،
كما لو كان المالك هو المدعي وأنكر الرد.
وعنه: إن دفعها إليه المالك ببينة لم يقبل قوله في الرد إلا ببينة. نص عليه
في رواية أبي طالب وابن منصور.
قال الحارثي: وهذا ما قاله ابن أبي موسى في " الإرشاد " وخرجها
ابن عقيل، على ان الإشهاد على دفع الحقوق الثابتة بالبينه واجب. فيكون تركه
تفريطا فيجب فيه الضمان. وفيما إذا ادعى ردها إلى ربها بعد موته وأنكر ورثته وجه: أنه لا يقبل قوله.
(و) يصدق المودع بيمينه أيضا (في قوله) لمالكها: (أذنت لي في دفعها
إلى فلان وفعلت) أي: ودفعتها إليه مع إنكار المالك الإذن في دفعها. نص عليه
أحمد في روايه ابن منصور. وهو قول ابن أبي ليلى.