للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

] فصل: المودع امين]

(فصل. والمودع أمين)، لأن الله تعالى سماها أمانة بقوله: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا}] النساء: ٥٨]

(يصدق بيمينه في رد) " لأنه لا منفعة له في قبضها. فقبل قوله في ردها

بغيربينه " كما لو قبضها بغير بنية.

حتى (ولو) ادعى الرد (على يد قنه) أي: قن مدعي الرد (أو زوجته أو

خازنه).

قال في " الإنصاف ": لو ادعى الأداء على يد عبده أو زوجته أو خازنه:

فكدعوى الأداء بنفسه. انتهي.

لأنه لما كان له أن يتولى حفظها بنفسه وبمن يقوم مقامه كان له دفعها كذلك.

(أو) كانت دعوى الرد (بعد موت ربها إليه). يعني: لو ادعى ورثة

المالك على المودع بالوديعة. فقال: رددتها إليه قبل موته: قبل قوله بيمينه،

كما لو كان المالك هو المدعي وأنكر الرد.

وعنه: إن دفعها إليه المالك ببينة لم يقبل قوله في الرد إلا ببينة. نص عليه

في رواية أبي طالب وابن منصور.

قال الحارثي: وهذا ما قاله ابن أبي موسى في " الإرشاد " وخرجها

ابن عقيل، على ان الإشهاد على دفع الحقوق الثابتة بالبينه واجب. فيكون تركه

تفريطا فيجب فيه الضمان. وفيما إذا ادعى ردها إلى ربها بعد موته وأنكر ورثته وجه: أنه لا يقبل قوله.

(و) يصدق المودع بيمينه أيضا (في قوله) لمالكها: (أذنت لي في دفعها

إلى فلان وفعلت) أي: ودفعتها إليه مع إنكار المالك الإذن في دفعها. نص عليه

أحمد في روايه ابن منصور. وهو قول ابن أبي ليلى.

<<  <  ج: ص:  >  >>