للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(ومن أودعه) انسان (صغير وديعة لم يبرأ إلا بردها لوليه) الناظر في ماله،

كما لو كان عليه له دين في الذمه.

(ويضمنها إن تلفت، ما لم يكن) الصغير (مأذونا له) في الأيداع، (أو

يخف) من أخذها من الصغير (هلاكها معه) إن لم يأخذها منه، (كضائع

وموجود في مهلكة: فلا) ضمان عليه بالأخذ، لانه قصد به التخليص من

الهلاك. فكان الحظ فيه لمالكه.

(وما أودع أو أعير) بالبناء للمفعول أي: أودعه مالكه الجائز التصرف أو

أعاره (لصغير أو مجنون أو سفيه أو قن: لم يضمن بتلف) في يد قابضه (ولو بتفريط)، لإن المالك هو المفرط في ماله بتسليمه إلى أحد هؤلاء. هذا في

مسألة التلف.

(و) أما مسألة الإتلاف فانه (يضمن ما أتلف مكلف غير حر)، لإنه يصح

استحفاظه.

قال في " الإنصاف ": فائدة: المدبر والمكاتب والمعلق عتقه على صفة

وأم الولد كالقن فيما تقدم. قاله الحارثي وغيره. انتهي.

فلهذا (١) قلت: غيرحر.

ويكون الضمان (في رقبته)، لإن إتلافه من جنايته.

وفهم مما تقدم: إن إتلاف الصغير والمجنون والسفيه لما أودعود هدر،

لأن المالك سلطهم على ماله. ألا ترى انه لو دفع لصغير أو مجنون سكينا فوقع

عليها فمات كانت ديته على عاقلة الدافع.

قال في " الإنصاف " في مسألة الصبي: وإن أتلفها لم يضمن هذا المذهب،

وعليه أكثر الأصحاب.

قال في " الهدأية " و" المستوعب " و" التلخيص ": وقال غير القاضى من

أصحابنا: لا يضمن. انتهوا.

قال الحارثي: قال ابن حامد: هذا قياس المذهب، وإليه صار القاضي


(١) في ا: فإذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>