وهذا مقتضى كلام الخرقي، وبه قطع القاضي في " التعليق "، وذكر أن أحمد نص عليه في رواية الجماعة. وأنكر في رواية الأثرم على من يقول بتضمين الجميع. الطريق الثاني: إن تميز البدل ضمن قدر ما أخذ فقط، وإن لم يتميز فعلى
روايتين. وهي طريقة الموفق في " المغني " و" الكافي "، والمجد.
الطريق الثالث: في المسألة روايتان فيهما. وهو ظاهر كلام أبي الخطاب
في " الهد أية ".
الطريق الرابع: إن تميز البدل فعلى روايتين، وإن لم يتميز ضمن رواية
واحدة. قاله في " التلخيص ".
ويقرب منه كلام الموفق في " المقنع "، وكلام القاضي على ما حكاه في
"المغني ". وبالجملة هذه الطريقة وإن كانت حسنة لكنها مخالفة لنصوص
أحمد. انتهي.
(ويضمن) مودع (بخرق كيس) فيه الوديعة (من فوق شد) أي: من فوق
رباط: (أرشه) أي: الكيس (فقط)، لانه لم يهتك حرزها.
(و) يضمن بخرقه (من تحته) أي: تحت الشد: (أرشه وما فيه) ان
ضاع لهتك الحرز.
قال الزركشي: وان كان من تحت الشد ضمن الجميع على المشهور عند
الأصحاب. نقله عنه في " الإنصاف ". وقال: قوة كلام المصنف وغيره
تقتضي انه لا يضمن بمجرد نية التعدي، بل لا بد من فعل أو قول. وهو
صحيح. وهو المقطوع به عند الأصحاب.
وقال القاضي: وقد قيل: إنه يضمن بالنية، لاقترانها بالإمساك وهو فعل،
كملتقط نوى التملك في احد الوجهين.
وفي " الترغيب " قال الحارثي: وحكى القاضي في " تعليقه " وجها بالضمان.
قال الزركشي: وقد ينبني على هذا الوجه، على إن الذي لا يؤاخذ به هو
الهم. أما العزم فيؤاخذ به على أحد القولين. انتهي.