جعل من مال المودع في ظاهر كلأو ذكره المجد في " شرحه ". وذكر القاضي
في " الخلاف ": أنهما يصيران شريكين.
قال المجد: ولا يبعد على هذا أن يكون الهالك منهما. ذكره في القاعدة
الثانية والعشرين. انتهي.
(وإن أخذ) المودع من الدراهم المودعة (درهما ثم رده) بعينه (أو) رد
(بدله متميزا، أو أذن) المودع (في أخذه) أي: الدرهم (فرد) الآخذ (بدله
بلا إذنه) أي: المودع، (فضاع الكل) أي: كل الدراهم المودعة: (ضمنه)
أي: ضمن المودع الدرهم الذي أخذه المودع أو أذن في أخذه (وحده).
وعنه: يضمن الجميع.
ووجه المذهب: أن الضمان تعلق بالأخذ. فلم يضمن غير ما أخذه. بدليل
ما لو تلف في يده قبل رده.
ومحل ذلك: (ما لم تكن مختومة أو مشدودة، أو) يكن (البدل غير
متميز: فيضمن الجميع) في المسائل الثلاث.
أما في الأوليين، فلهكته الحرز تعديا.
وأما في الثالثة، فلخلط الوديعة بما لا تتميز منه.
وعنه: لا يضمن في الثالثة غير ما أخذه، وجزم به القاضي في " التعليق "،
وذكر ان أحمد نص عليه في رواية الجماعه. وحكى عنه في روايه الأثرم: انه
انكر القول بتضمين الجميع،. وقال: انه قول سوء، لأن الضمان منوط بالتعدي
وهو مختص بالمأخوذ.
قال في " الإنصاف ": فائدة: لو كان الدرهم أو بدله غير متميز، وتلف
نصف المال. فقيل: يضمن نصف درهم. ويحتمل أن لا يلزمه شيء،
لاحتمال بقاء الدرهم أو بدله، ولا يجب مع الشك. قاله الحارثي، ثم قال:
قال الزركشي: إذا رد بدل ما أخذ فللأصحاب في ذلك طرق:
أحدها: لا يلزمه إلا مقدار ما أخذ. سواء كان البدل متميزا أو غير متميز.