للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وعنه: لا يضمنها إذا كسر ختم كيسها أو حله.

وأما كونه يضمنها بجحدها ولو اقر بها بعد ذلك، فلأنه بجحده خرج عن

الاستئمان عنها. فلم يزل عنه الضمان بالإقرار بها، لأن يده صارت يد عدوان.

وأما كونه يضمنها بخلطها بما لا تتميز منه، فلأنه صيرها في حكم التالف

وفوت على نفسه ردها. أشبه ما لو ألقاها في لجة بحر. وسواء كان الخلط بماله

أو مال غيره، وسواء بنظيرها أو أجود أو ادون منها.

وأما كونه لا يضمنها إذا خلطها بما تمميز منه كدراهم بدنانير، لأنه لا يعجز

بذلك عن ردها. أشبه ما لو تركها بصندودا فيه أكياس له.

قال في " الفروع ": وإن تميز فلا، على الأصح. وظاهر نقل البغوي:

وإن لم تتميز، ولم يتأوله في " النوادر ".

وذكره الحلوانى ظاهر كلام الخرقي، وجزم به في " المنثور " عن أحمد،

قال: لأنه خلطه بماله، وجزم به في " المبهج " في الوكيل، كوديعته في أحد الوجهين. وإن لم يدر أيهما ضاع ضمن. نقله البغوي وذكره جماعة. انتهي.

وفي " الرعاية ": إذا خلط إحدى وديعتي زيد بالأخرى بلا إذن وتعذر

التمييز فوجهان.

وعنه: يضمن إذا خلط بيضا بسود. وحمله في " المغني " و" الشرح " على

أنها تكتسب منها سوادا (١) ويتغير لونها.

قال الحارثي: وعن أحمد لا يضمن بخلط (٢) النقود.

فعلى هذه لو تلف بعض المختلط بغير عدوان وإن جعل التلف كله من ماله

وجعل الباقي من الوديعة. نص عليه. انتهي.

قال في " الإنصاف ": فائدة: لو اختلطت الوديعة بغير فعله ثم ضاع البعض


(١) في اوب: سودا.
(٢) في ب: بخلطه.

<<  <  ج: ص:  >  >>