للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال في " الإنصاف ": لو خيف على الثوب العث وجب عليه نشره. فإن لم

يفعل وتلف ضمن. انتهي.

(أو أخرج الدراهم) المودعة (لينفقها، أو) لأن (ينظر إليها ثم ردها) إلى

وعائها ولو بنية الأمانة، (أو كسر ختمها، أو حل كيسها) من غير إخراج لها،

(أو جحدها) أي: جحد المودع الوديعة (ثم أقر بها، أو خلطها) بشيء لا

تتميز منه. (لا) إن خلطها (بمتميز). حتى (ولو) كان التعدي أو الجحد أو

الخلط بما لا يتميز (في احد عينين)، كما لو كانت الوديعة كيسين ففعل ذلك في أحدهما دون الآخر: (بطلت) الأمانة (فيه، ووجب ردها فورا. ولا تعود

وديعة بغير عقد متجدد. وصح) قول المالك للمودع: (كلما خنت ثم عدت

إلى الأمانة. فأنت أمين).

قال ابن رجب في القاعدة الخامسة والأربعين: إذا تعدى في الوديعة بطلت

ولم يجز له الإمساك ووجب الرد على الفور، لأنها أمانة محضة وقد زالت

بالتعدي. فلا تعود بدون عقد متجدد. هذا هو المشهور.

ولو كانت عينين فتعدى في إحداهما فهل يصير ضامنا لهما أو ما وجد فيه

التعدي خاصه؟ فيه تردد ذكره القاضي أبو يعلى الصغير.

وذكر ابن الزاغونى: أنه إذا زال التعدي وعاد إلى الحفظ لم تبطل. وقد يوجه

بأن المالك أسند إليه الحفظ لرضاه بأمانته فمتى وجدت الأمانة فالإسناد موجود

لوجود علته، كما لو صرح بالتعليق فقال: كلما خنت ثم عدت فأنت أمين فانه

يصح لصحة تعليق الأيداع على الشرط، كالوكالة. صرح به القاضي. انتهي.

قال في " الفروع ": ومتى جدد له استئمانا ًأو برأه: برئ في الأصح، كرده

إليه، أو إن خنت ثم تركت فأنت أمين. ذكره في " الانتصار ". انتهي.

وأما كونه (١) يضمنها بكسر ختم كيسها أو حله، فلهتكه الحرز بفعل تعدى


(١) في ب: كوتها.

<<  <  ج: ص:  >  >>