وعنه: لا يضمن الثاني ان جهل. اختاره شيخنا، كمرتهن في وجه،
واختاره شيخنا.
ويتوجه تخريج رواية من توكيل الوكيل: له الأيداع بلا عذر. انتهي.
وقيل: يجوز أيداعها للحاكم مع الإقامة وعدم العذر.
(وإن دل) مودع بفتح الدال (لصا) على الوديعة فسرقها: (ضمنا) أي،
المودع واللص.
أما المودع، فلأن دلالته منافيه للاستحفاظ المأمور. أشبه ما لو دفعها إلى
غيره من غير عذر فأتلفها.
وأما اللص، فلأنه المتلف لها.
(وعلى اللص القرار)، لوجود التلف بيده.
(ومن أراد سفرا) وعنده وديعة، (أو) لم يرد سفرا و (خاف عليفا) إن
بقيت (عنده) من غرق أو نهب أو نحوهما: (ردها إلى مالكها، أو) إلى (من
يحفظ ماله) أي: مال مالكها (عادة، أو) إلى (وكيله) أي: وكيل مالكها
(في قبضها ان كان) أي: إن وجد، لأن في ذلك تخليصا له من دركها وأيصالا
للحق إلى مستحقه.
ومقتضاه أنه إذا دفعها إلى الحاكم إذا ضمن، لأن الحاكم لا ولاية له على
الرشيد الحاضر، ويلزمه مؤنة الرد لتعديه.
(ولا يسافر بها) مع حضور المالك أو وكيله بدون إذن ربها.
(وإن لم يخف عليها) في السفر (أو كان) السفر (احفظ لها) فيضمن.
قال في " المغني ": ويقوى عندي انه متى سافر بها مع القدرة على مالكها
أونائبه بغير إذنه فهو مفرط عليه الضمان، لأنه يفوت على صاحبها إمكان استرجاعها ويخاطر بها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إن المسافر وماله لعلى فلت
إلا ما وقى الله " أي: على هلاك.