قال في " الإنصاف ": ذكره الأصحاب وابن عقيل وغيرهم، لأنها اغلظ
فهي أحرز.
(إلا إن انكسر) الخاتم (لغلظها) أي: غلظ البنصر. فإنه يضمن، لكونه
أتلفه بما لم يأذن مالكه فيه.
وإن جعله في الوسطى وأمكن إدخاله في جميعها فضاع لم يضمنه.
قال في " الإنصاف ": ذكره في " الكافي " واقتصر، عليه الحارثي أيضا.
وإن لم يدخل في جميعها فجعله في بعضها: ضمن، لانه أدنى من المأمور
به. انتهي.
(وإن دفعها) أي: دفع المستودع الوديعة (إلى من) أي: إلى انسان
(يحفظ ماله) أي: المستودع (عادة، كزوجته وعبده، ونحوهما)، كخادمه
وخازنه فتلفت: لم يضمنها، لأنه قد وجب عليه حفظها. فله توليه بنفسه وبمن
يقوم مقامه، كما لو كانت الوديعة ماشية فأسلمها إلى الراعي.
(أو) دفعها (لعذر)، كمن حضره الموت أو أراد سفرا وليس السفر أحفظ
لها (إلى أجنبي) ثقة (أو حاكم) فتلفت: الم يضمن)؟ لأنه لم يتعد ولم يفرط.
(وإلا) أي: وان لم يكن له عذر حين دفعها إلى الأجنبي (ضمن)،
لتعديه، لأن الموح ليس له ان يودع من غير عذر.
(ولمالك) الوديعة (مطالبة) المستودع و (الأجنبي أيضا) بالبدل مع
التلف، لأنه قبض ما ليس له قبضه. أشبه المودع من قبل الغاصب، وكما لو
قبضها على وجه الهبة.
(وعليه) أي: الأجنبي (القرار) أي: قرار الضمان (ان علم) بالحال.
قال في " الفروع ": وإن أودعها بلا عذر ضمنها (١) وقراره عليه. فإن علم
الثاني فعليه.
(١) في أوب: ضمنا.