للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا يلزم من الإذن في إمساكها على وجه لا يتضمن هذا الخطر ولا يفوت

إمكان ردها على صاحبها الإذن فيما يتضمن ذلك. انتهي.

قال في " الإنصاف " بعد أن حكى بعض كلامه في " المغني ": قلت: وهو

ظاهر كلامه في" الهدأية " و" المذهب " و" المستوعب " و" الخلاصة "

و" المحرر " و" الرعايتين " و" الحاوي الصغير " و" الوجيز " و" الفائق "

وغيرهم. وهو الصواب. انتهي.

وقال (المنقح) في " التنقيح " بعد أن قدم معنى ما تقدم في المتن:

(والمذهب: بلى) أي: بلى له السفر (والحالة هذه) أي: إن لم يخف عليها

في السفر أو كان أحفظ لها، (ونص عليه) أي: على ان له السفر بها (مع

حضوره) أي: حضور مالكها. (انتهي).

فعلى هذا لا يضمنها إن تلفت معه. سواء كان به ضرورة إلى السفر أو لا،

لأنه نقلها إلى موضع مأمون. فلم يضمنها، كما لو نقلها في البلد.

ولأنه سافر بها سفرا غير مخوف. أشبه ما لو لم يجد أحدا يتركها عنده.

قال في " الفروع ": وان أراد سفرا لضرورة أو لا ولم ينه عنه ولا خوف.

وفي " المبهج " و" الموجز ": والغالب السلامة، زاد في"عيون المسائل "

و" الانتصار " كأب ووصي: فله السفر بها. نص عليه. لا لمستأجر لحفظ شيء

سنة لملكه منافعه، وله ما انفق بنية الرجوع. قاله القاضي. ويتوجه كنظائره.

وقيل: مع غيبة ربها أو وكيله إن كان أحرز، وإن استويا فوجهان. انتهي.

وقال في " الإنصاف " بعد أن ذكر أن ظاهر كلام المصنف في " المقنع ":

أنه لا يحملها معه في السفر مع حضور مالكها إلا بإذن: والوجه الثاني: له السفر

بها إن كان أحفظ لها ولم ينهه عنه. وهو المذهب. نص عليه واختاره القاضي

وابن عقيل. وقدمه في " الفروع " و" النظم " و" المغني " و" الشرح " ونصراه. انتهي.

(فإن لم يجده) أي: فإن لم يجد الذي عنده الوديعة وقد أراد السفر مالكها

<<  <  ج: ص:  >  >>