للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال القاضي: فيما إذا قال مالكها: احفظها وأطلق، أن شدها على عضده

من جانب الجيب: لم يضمن. وإن شدها من الجانب الاخر: ضمنها، لأن

الطرار يقدر على بطها. بخلاف ما إذا شدها مما يلي الجيب.

قال في " المغني ": وهذا يبطل بما إذا تركها في جيبه أو شدها في كمه فإن

الطرار يقدر على بطها ولا يضمن،

وليس إمكان إحرازها بأحفظ الحرزين مانعا من إحرازها بما دونه إذا كان

حرزا لمثلها. وشدها على العضد حرز لها كيف ما كان، لأن الناس يحرزون به أموالهم. فأشبه شدها في الكم وتركها في الجيب.

ولكن لو أمره بشدها مما يلي الجيب فشدها من الجانب الاخر: ضمن.

وإن أمره بشدها مما يلي الجيب الاخر فشدها مما يلي الجيب: لم يضمن،

لأنه أحرز.

وإن أمره بشدها على عضده مطلقا أو أمره بحفظها معه فشدها من أي

الجانبين كان: لم يضمن، لأنه ممتثل امر مالكها محرز لها بحرز مثلها.

وان شدها على وسطه فهو أحرز لها وكذلك إن تركها في بيته في حرزها.

وإن أمره أن يجعلها في صندوق، وقال: لا تقفل عليها ولا تنم فوقها (١)

فخالفه في ذلك. أو قال: لا تقفل عليها إلا قفلا واحدا فجعل عليه قفلين:

فلا ضمان عليه. ذكره القاضي. انتهي.

(وإن قال مودع خاتم) لمستودعه: (إجعله في البنصر. فجلعه في

الخنصر) فضاع: (ضمنـ) ـه.

قال في " الإنصاف ": ذكره القاضي وابن عقيل واقتصر عليه الحارثي.

(لا عكسه) أي: لا إذا قال: اجعله في الخنصر فجعله في البنصر فإنه

لأيضمنه.


(١) في ا: عليها.

<<  <  ج: ص:  >  >>