أما كونه يضمنها بتركها، فلأنها مفرط به.
وقيل: لا، لامتثاله أمر ربها.
وأما كونه يضمنها بإخراجها من غير خوف عليها. سواء أخرجها إلى مثل ما
كانت فيه أو أحرز منه، لأنه خالف ربها لغير فائدة. فكان متعديا بذلك.
وقيل: لا يضمن إذا، كما لو لم ينهه.
(فإن قال) له مالكها: (لا تخرجها وإن خفت عليها فحصل خوف
وأخرجها) خوفا عليها (أو لا) أي: أو لم يخرجها من حصول الخوف فتلفت
مع إخراجها أو تركها: (لم يضمن)، لأن نهي مالكها عن إخراجها مع خوف
الهلاك نص فيه فيكون مأذونا في تركها في تلك الحال. فلم يضمنها، لامتثاله
أمر صاحبها، كما لو قال له: أتلفها. فأتلفها.
ولا يضمن إذا أخرجها، لأنه زيادة خير وحفظ. فلم يضمن به، كما لو قال
له: أتلفها فلم يتلفها حتى تلفت.
وقيل: إن وافقه أو خالفه ضمن.
قال في " الإنصاف ": قلت: وهو ضعيف جدا. انتهي.
وعلم مما تقدم انه لو أخرجها من غير خوف عليها فتلفت انه يضمنها،
وصرح به الأصحاب.
(وإن لم يعلف) أو يسق مودع (بهيمة) أودعت عنده (حتى ماتت) جوعا
وعطشا: (ضمنها)، لأن العلف من كمال الحفظ الذي التزمه [بالاستيداع، بل
هو الحفظ بعينه، لأن العرف يقتضي علفها وسقيها. ويلزمه] (١) ذلك، لان
الحيوان يجب إحياؤه بالعلف والسقى.
وقيل: لا يضمنها ما لم يأمره مالكها بعلفها فلم يفعل.
(لا إن نهاه مالك) عن علفها فتركه حتى ماتت فإنه لا ضمان عليه لمالكها،
(١) ساقط من ا.