للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لأنه ممتثل لقوله. أشبه ما لو قال له: اقتلها فقتلها.

(ويحرم) ترك علفها مطلقا، لأن الحيوان له حرمة في نفسه يجب إحياؤه

لحق الله تعالى.

(وان أمره) أي: أمر ربها المودع (به) أي: بعلفها: (لزمه)، لما تقدم.

ولأنه أخذها من مالكها على ذلك.

وقيل: لا يلزمه علفها إلا ان يقبله.

(و) إن قال رب وديعة لمن إستودعه: (إتركها في جيبك. فتركها في

يده، أو) تركها (في كمه. أو) قال له: اتركها (في كمك. فتركها في يده.

أو عكسه) بأن قال له: أتركها في يدك فتركها في كمه.

(أو اخذها) أي: أخذ المستودع الوديعة (بسوقه، وأمر) بالبناء للمفعول

أي: أمره مالكها (بحفظها في بيته. فتركها إلى حين مضيه فتلفت) قبل ان

يمضي بها إلى بيته.

(أو قال) له: (احفظها في هذا البيت، ولا تدخله أحدا فخالف) بان

أدخل إليه غيره، (فتلفت بحرق أو نحوه)، كنهب (أو سرقة ولو من غير

داخل) إلى البيت الذي أمره المالك أن لا يدخله أحد: (ضمن).

أما كونه يضمنها إذا وضعها فى يده أو كمه مع أمر مالكها بتركها في جيبه

لكون الجيب احرز، لأنه ربما نسي فسقط الشيء من يده أو من كمه.

وأما كونه يضمنها إذا أمر بتركها في كمه أو يده فعكس، لأن سقوط الشيء

من اليد مع النسيان أكثر من سقوطه من الكم.

ولأن تسلط الطرار بالبط على الكم. بخلاف اليد. فكان كل واحد ادنى من

الآخر حفظا من وجه. فضمن، لمخالفته.

وقيل: لا يضمن إن أمر بتركها في كمه فتركها في يده.

وقال القاضي: اليد أحرز عند المغالبة، والكم أحرز محند عدم المغالبة.

<<  <  ج: ص:  >  >>