للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

تلفها بغيره. وعندي: إذا حصل التلف بسبب النقل، كإنهدام البيت المنقول

إليه: ضمن. انتهي.

ولو كانت العين في بيت صاحبها فقال لرجل: احفظها في موضعها فنقلها

عنه من غير خوف: ضمنها، لأنه ليس بمودع وإنما هو وكيل في حفظها، وليس

له إخراجها من ملك صاحبها،. ولا من موضع المتاجرة بها. إلا أن يخاف عليها فعليه إخراجها، لأنه مأمور بحفظها، وقد تعين حفظها في إخراجها ويعلم أن

صاحبها لو حضر في هذه الحال لأخرجها.

ولأنه مأمور بحفظها على صفته. فإذا تعذرت الصفة لزمه حفظها بدونها،

كالمستودع إذا خاف عليها. ذكره في " المغني ".

(وإن نهاه) مالكها (عن إخراجها) من المكان الذي عينه لحفظها

(فأخرجها) المودع منه (لغشيان) أي: حصول (١) (شيء الغالب منه

الهلاك)، كالنهب والحريق. فتلفت في المحل المنقولة (٢) إليه: (لم يضمن)

المودع بنقلها شيئا (إن وضعها في حرز مثلها أو فوقه).

قال في " المغني ": بغير خلاف، لتعين نقلها عليه في هذه الحال، لأن في

تركها تضييعا لها.

(فإن تعذر) عليه إحرازها بمثل الحرز الأول (فأحرزها في دونه) أي:

بمحل دون الأول في الحفظ فتلفت به: (لم يضمنـ) ـها، لأن إحرازها به إذا

حفظ لها من تركها بمكانها، وليس في وسعه حينئذ سواه.

قال في " الإنصاف ": قلت: فيأتى بها. انتهي.

(وإن تركها إذا) أي: مع غشيان ما الغالب منه الهلاك بالمكان التي هي

به، (أو أخرجها) منه (لغير خوف) ويحرمان، (فتلفت) بالأمر المخوف أو

غيره: (ضمنـ) ـها.


(١) في ا: حصل.
(٢) في ج: المنقول.

<<  <  ج: ص:  >  >>