للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(أو شرطا إصابة موضع منه؛ كدائرته) أي: دائرة الغرض: (تقيدت) المناضلة (به) أي: بما شرط؛ لأن المرجع في المناضلة إلى شرطها.

وإن شرطا الخواسق والحوابي معا صح. قاله في " الشرح ".

وقال أيضا: فإن شرطا إصابة موضع من (١) الهدف على أن يسقط (٢) ما قرب

من إصابة أحدهما ما بعد من إصابة الآخر ففعل، ثم فضل أحدهما الآخر بما شرطاه: كان سابقا. ذكره القاضي. وهو مذهب الشافعي؛ لأنه نوع من المحاطة. فإذا أصاب أحدهما موضعا بينه وبين الغرض شبر وأصاب الاخر موضعا بينه وبين الغرض أقل من شبر: سقط الأول، وإن أصاب الأول الغرض أسقط الثانى، وإن أصاب الثانى الدائرة التي في الغرض لم (٣) يسقط الأول؛ لأن الغرض كله موضع الإصابة. فلم يفضل أحدهما صاحبه إذا أصاباه إلا أن يشرطا (٤) ذلك. انتهى.

قال المجد: وإذا شرط الخسق ثم رمى أحدهما فأصاب الغرض وسقط السهم وادعى الرامي أنه خسق، وأنه إنما لم يثبت في الغرض؛ لغلظ لقيه من حصاة أو نواة ونحوهما، وقال رسيله: لم (٥) يخرق: فالقول قول الرسيل إذا لم يعلم موضع الإصابة. إذ الأصل أن لا خسق. ولا يمين عليه. إلا أن يكون في الغرض ما يمنع ثبوت السهم فيحلفه .. هذا كله قولنا وقول الشافعية. وإن عرف موضع الإصابة ولم يكن فيه مانع فالقول قول الرسيل بلا يمين.

وإن كان فيه مانع فوجهان للشافعية:

" أحدهما: القول قول الرامي.


(١) في أ: في.
(٢) في أ: يسقطه.
(٣) ساقط من أ.
(٤) في أ: يشترطا.
(٥) في أوب: لمن.

<<  <  ج: ص:  >  >>