والثانى: قول الرسيل كمذهبنا؛ لأننا لا نعلم لولا المانع هل يكون حقا أو لا؛. والأصل عدمه.
فعلى هذا لا يعتد به لا له ولا عليه، وهذا تفريع على الأصح في أن الثقب الصالح للخسق إذا لم يثبت فيه السهم لا يكون حقاً. انتهى.
(ولا يصح شرط إصابة نادرة).
قال في " الفروع ": قاله في " المغني " وغيره.
وفي " الترغيب " وغيره: يعتبر إصابة ممكنة. انتهى.
وذلك لأن الظاهر أن الإصابة النادرة كتسعة من عشرة لا توجد. فيفوت المقصود.
(ولا) يصح (تناضلهما على أن السبق لأبعدهما رميا)، لأن الغرض من الرمي الإصابة إما بقتل العدو أو جرحه أو الصيد ونحو ذلك، وكل هذا إنما يحصل من الإصابة لا من بُعد الرمي.
الشرط (الرابع) من شروط المناضلة: (معرفة قدره) أي: الغرض (طولاً وعرضاً وسمكاً وارتفاعاً) من الأرض، إما بالمشاهده وإما بتقديره بشيء معلوم، لأن الإصابة تختلف باختلاف صغره وكبره وغلظه ورقته وارتفاعه وانخفاضه. فوجب اعتبار ذلك.
والغرض: ما تقصد إصابته بالرمي من قرطاس أو جلد أو خشب أو قرع أو غيره. سمي غرضا، لأنه يقصد، ويسمى أيضا شارة وشناً.
وقال الأزهري: ما نصب في الهدف فهو القرطاس، وما نصب في الهواء
فهو الغرض.
وفي " القاموس ": القرطاس: كل أديم ينصب للنضال.
(وإن تشاحا في الابتداء) أي: تشاح المتناضلان في المبتدئ بالرمي منهما: (أقرع). بينهما؛ لأنه لا بد أن يبتدئ أحدهما بالرمي.