للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الرشق؛ لأن جميع الإصابة المشروطة قد حصلت واستويا فيها.

(أو) تبيين كون الرمي (محاطّة) وهي (١) الضرب الثالث؛ وذلك (بأن) يشترطا أن (يحط من تساويا فيه: من إصابة من رمي معلوم، مع تساويهما في) عدد (الرميات: فأيهما فضل) صاحبه (بإصابة معلومة فقد سبق).

والفرق بين المفاضلة والمحاطة: أن المحاطة يقدر فيها الإصابة من الجانبين. بخلاف المفاضلة. ويدل لذلك قول المجد في " شرح الهداية ": فالمفاضلة اشتراط إصابة عدد من عدد فوقه؛ كإصابة عشرة من عشرين على أن يستوفيا رميهما. فإن تساويا في الإصابة أحرز أسبقهما، وإن أصاب أحدهما تسعة والآخر عشرة أو أكثر فقد فضله. والمحاطة: أن يشترطا حط ما يتساويان فيه من الإصابة في رشق معلوم فإذا فضل أحدهما بإصابة معلومة فقد سبق.

وقال في " الشرح " بعد أن ذكر (٢) أن الرمي على ثلاثة أضرب:

أحدها: يسمى المبادرة.

ثم قال: الثاني المفاضلة. وحدها بمعنى ما في المتن، ثم قال: ويسمى محاطة.

ثم قال: الثالث أن يقولا: أينا أصاب خمسا من عشرين فهو سابق. فمتى

أصاب أحدهما خمسا من العشرين ولم يصبها الآخر فالأول سابق، وإن أصاب كل واحد منهما خمسا أو لم يصب (٣) واحد منهما خمسا فلا سابق فيهما. انتهى.

وهذا معنى تقسيم المجد إلا أنهمل اختلفا في التسمية. والله أعلم.

ووجه كون تبيين أن الرمي من أي الأضرب الثلاثة شرطاً لصحة المناضلة:

كون غرض الرماة يختلف بذلك؛ فإن منهم من تكثر إصابته في الابتداء دون


(١) في أوب: وهو.
(٢) في أ: يذكر.
(٣) في أ: يصيب.

<<  <  ج: ص:  >  >>