للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشرط (الثالث: تبيين كونه) أي: الرمي (مفاضلة). وهي أحد أضرب الرمي الثلاثة، (كأينا) اي: ومثالها أن يقولا: أينا (فضل صاحبه بخمس إصابات من عشرين رمية. فقد سبق) أو نحو ذلك.

ويلزم فيها إتمام الرمي إذا كان فيه فائدة. فإذا قالا: أينا فضل صاحبه بثلاث إصابات من عشرين رمية فهو سابق فرميا اثني عشر سهماً فأصاب بها أحدهما واخطأها الآخر كلها: لم يلزم إتمام الرشق، لأن أكثر ما يكون أن يصيب الآخر الثمانية الباقية ويخطئها الأول ولا يخرج الأول بهذا عن كونه سابقاً. وإن كان الأول إنما أصاب من الاثني عشرة عشر ألزمهما أن يرميا الثالث عشرة فإن أصابا أو أخطا او أصابها الأول وحده: فقد سبق ولا يحتاج إلى إتمام الرشق، وإن أصابها الآخر دون الأول فعليهما أن يرميا الرابع عشرة والحكم فيها وفيما بعدها كالحكم في الثالث عشرة في أنه متى أصابها أو أخطأ أو أصابه الأول فقد سبق ولا يرميان ما بعدها، وإن أصابها الآخر وحده رميا ما بعدها. وضابط ذلك: أنه متى بقي من عدد الرمي ما يمكن أن يسبق أحدهما به صاحبه أو يسقط به سبق صاحبه لزم الإتمام وإلا فلا.

(أو) تبيين كون الرمي (مبادرة) وهي الضرب الثانى من أضرب الرمي الثلاثة، (كأينا) أي: ومثالها أن يقولا: أينا (سبق إلى خمس إصابات من عشرين رمية. فقد سبق) أو نحو ذلك. فأيهما سبق إلى عدد إصابة عيناه مع تساويهما في الرمي: فهو السابق. فإذا رميا في مثال المتن عشرة عشرة فأصاب أحدهما خمسا ولم يصب (١) الآخر خمسا فالمصيب خمسا هو السابق. سواء أصاب الآخر أربعا أو ما دونها أو لم يصب شيئاً.

(ولا يلزم إن سبق إليها واحد، إتمام الرمي) اي: إتمام العشرين، لأن السبق قدحصل بسبقه إلى ما شرطا السبق إليه.

وإن اصاب كل واحد منهما من العشر خمسا فلا سابق فيهما ولا يكملان


(١) في أ: يصيب.

<<  <  ج: ص:  >  >>