للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا يشترط استواء عدد الرماة.

قال في " الإنصاف ": على الصحيح. صححه في " النظم "، وجزم به ابن عبدوس في " تذكرته ".

فعلى هذا لو كان أحد الحزبين عشرة والآخر ثمانية أو نحو ذلك صح.

وقيل: يشترط تساويهما في العدد.

الشرط (الثاني) من شروط المناضلة: (معرفة عدد الرمي)؛ لأنه لو لم يشترط لأدى إلى الاختلاف " لأنه قد يريد أحدهما القطع ويريد الآخر الزيادة. (و) عدد (الإصابة) ليتبين الحذق المقصود بالمناضلة. فيقال مثلا: الرشق عشرون والإصابة خمسة أو ستة أو نحو ذلك.

ويشترط كون عدد الرمي يمكن قسمه على عدد الرماة من غير كسر. فإن كانوا ثلاثة وجب أن يكون له ثلث، وإن كانوا أربعة وجب أن يكون له ربع، وكذلك ما زاد؛ لأنه إذا لم يكن كذلك بقي سهم أو أكثر بينهم لا يمكن الجماعة الاشتراك فيه.

ويشترط استواوهما في عدد الرمي والإصابة وفي صفتها وسائر أحوال الرمي. فإن جعلا رمي أحدهما عشرة والاخر أكثر أو أقل، أو شرطا أن يصيب أحدهما خمسة والآخر ستة، أو شرطا إصابة أحدهما خواسق والآخر خواصل، أو شرطا أن يحط أحدهما من إصابته سهمين، أو يحط سهمين من إصابته بسهم من إصابة صاحبه، أو شرطا أن يرمي أحدهما من بعد والآخر من قرب، أو أن يرمي أحدهما وبين أصابعه سهم والآخر وبين أصابعه سهمان، أو أن يرمي أحدهما وعلى رأسه شيء والآخر خال عن شاغل، أو أن يحط عن أحدهما واحد من خطئه لا له ولا عليه، وأشباه هذا مما تفوت به المساواة: لم يصح " لأن موضوعها على المساواة والغرض معرفة الحذق وزيادة أحدهما على الآخر، ومع التفاضل لا يحصل. فإنه ربما أصاب أحدهما لكثرة رميه لا بحذقه فاعتبرت المسا واة.

<<  <  ج: ص:  >  >>