للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

معه (برضاهم لا بقرعة: صح)؟ لأن القرعة قد تقع على الحذاق في أحد الحزبين وعلى الكوادن في الآخر فيبطل مقصود النضال.

ولأنها إنما تخرج المبهمات، والعقد لا يتم حتى يتعين كل حزب. فلم يقع على مبهم تميزه القرعة.

(ويجعل لكل حزب رئيس. فيختار أحدهما) أي: أحد الرئيسين (واحدا) من الرماة ليكون من حزبه، (ثم الآخر) من الرئيسين (آخر) من الرماة، (حتى يفرغا) فإذا فرغا تم العقد على المعينين (١) بالاختيار إذاً.

ولا يجوز أن يختار كل واحد من الرئيسين أكثر من واحد واحد؛ لأن اختيار اثنين اثنين أو ثلاثة ثلاثة يبعد من التساوي والعدل.

(وإن تشاحّا فيمن) أي: في أي الرئيسين (يبدا) منهما (٢) (بالخيرة) أي: بأن يختار أولا: (اقترعا)؛ لأن القرعة تميز المستحق إذا ثبت الاستحقاق ابتداء لمبهم غير معين عند تساوي أهل الاستحقاق كما هنا.

(ولا يجوز جعل رئيس الحزبين واحداً)؛ لأنه يؤدي إلى أن يكون تدبير كل حزب إليه. فلا يضره أي (٣) حزب سبق. فيفوت الغرض المقصود من المناضلة.

(ولا) يجوز جعل (الخيرة في تمييزهما) أي: الحزبين (إليه) أي: إلى واحد لماتقدم.

وإن قال كل واحد (٤) من الحزبين: لا يكون أحد (٥) منا زعيماً إلا بقرعة يخرج بها الزعيمين: جازت القرعة هنا عند أصحابنا؛ لقلة الغرر والخطر. قاله المجد في "شرح الهداية ".


(١) في أ: المتعينين.
(٢) في أ: منها.
(٣) في أوب: إن.
(٤) زيادة من ج.
(٥) في أ: من أحد.

<<  <  ج: ص:  >  >>