[فصل: في شركة الوجوه]
(فصل. و) الضرب (الثالث) من الأضرب الخمسة. (شركة الوجوه.
وهي: أن يشتركا) بغير مال (في ربح ما يشتريان في ذممهما، بجاههما)
أي: بوجوههما وثقة التجار بهما. على أن ما اشترياه بينهما نصفين أو أثلاثاً أو أرباعاً أو نحو ذلك.
وسميت بذلك، لأنهما يعاملان (١) فيها بوجوههما، والجاه والوجه
واحد، يقال: فلان وجيه إذا كان ذا جاه.
وهي جائزة؛ لاشتمالها على مصلحة غير مضرة.
(ولا يشترط) لصحتها (ذكر جنس) أي: صنف لما يشتريانه، (ولا قدر) لما يشتركان فيه، (ولا وقت) أي: مدة الشركة. خلافاً لأبي حنيفة في اشتراط الثلاثة.
(فلو قال) أحدهما للآخر: (كل ما اشتريت من شيء فبيننا)، وقال
الآخر كذلك: (صح) العقد.
قال أحمد في رواية ابن منصور: في رجلين اشتركا بغير رؤوس أموالهما
على أن ما يشتريه كل واحد منهما بينهما: فهو جائز.
وبهذا قال الثوري ومحمد بن الحسن وابن المنذر.
وقال مالك والشافعى: لا بد من ذكر شرائط الوكالة من تعيين الجنس وغيره.
ولنا: أن ذلك إنما يعتبر في الوكالة المفردة. أما الوكالة الداخلة في ضمن
الشركة فلا يعتبر فيها ذلك. بدليل "المضاربة وشركة العنان. فإن في ضمنهما توكيلاً ولايعتبر شئ من هذا.
(١) فى ب: يعملان.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute