للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فصل: في شركة الوجوه]

(فصل. و) الضرب (الثالث) من الأضرب الخمسة. (شركة الوجوه.

وهي: أن يشتركا) بغير مال (في ربح ما يشتريان في ذممهما، بجاههما)

أي: بوجوههما وثقة التجار بهما. على أن ما اشترياه بينهما نصفين أو أثلاثاً أو أرباعاً أو نحو ذلك.

وسميت بذلك، لأنهما يعاملان (١) فيها بوجوههما، والجاه والوجه

واحد، يقال: فلان وجيه إذا كان ذا جاه.

وهي جائزة؛ لاشتمالها على مصلحة غير مضرة.

(ولا يشترط) لصحتها (ذكر جنس) أي: صنف لما يشتريانه، (ولا قدر) لما يشتركان فيه، (ولا وقت) أي: مدة الشركة. خلافاً لأبي حنيفة في اشتراط الثلاثة.

(فلو قال) أحدهما للآخر: (كل ما اشتريت من شيء فبيننا)، وقال

الآخر كذلك: (صح) العقد.

قال أحمد في رواية ابن منصور: في رجلين اشتركا بغير رؤوس أموالهما

على أن ما يشتريه كل واحد منهما بينهما: فهو جائز.

وبهذا قال الثوري ومحمد بن الحسن وابن المنذر.

وقال مالك والشافعى: لا بد من ذكر شرائط الوكالة من تعيين الجنس وغيره.

ولنا: أن ذلك إنما يعتبر في الوكالة المفردة. أما الوكالة الداخلة في ضمن

الشركة فلا يعتبر فيها ذلك. بدليل "المضاربة وشركة العنان. فإن في ضمنهما توكيلاً ولايعتبر شئ من هذا.


(١) فى ب: يعملان.

<<  <  ج: ص:  >  >>