للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بمنصوص عليه فهو في معنى المنصوص عليه. وهذا بخلاف ما لو قال: بع عبدي أو آجره والثمن أو الأجرة بيننا: فإنه لا يصح، ويكون الثمن والأجرة لصاحبه، وللآخر أجر مثله. وسيأتي في المتن بعض ذلك.

(و) يصح (دفع دابة أو نحل، ونحوهما)، كعبد وأمة (لمن يقوم بهما مدة معلومة)، كسنة ونحوها، (بجزء منهما) أي: من عينهما " كربع وسدس. (والنماء) الحاصل منه (ملك لهما) " لأنه نماء ملكهما.

و (لا) يجوز دفع شيء لمن يقوم عليه (بجزء من نماء، كدَرٍّ ونسل وصوف وعسل، ونحوه)؛ كمسك وزباد " لحصول نمائه بغير عمل.

وعنه: بلى.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>