للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وكل) من شريكى الوجوه (وكيل الآخر) في البيع والشراء، (وكفيله بالثمن)؛ لأن مبناها على الوكالة والكقالة.

(ومِلك) فيما يشتريانه بجاههما بينهما كما شرطاه عند العقد " لقوله صلى الله عليه وسلم:

" المؤمنون على شروطهم " (١) .

ولأنها مبنية على الوكالة فتتقيد بما وقع الإذن والقبول فيه.

قال في " الفروع ": وهل ما يشتريه أحدهما بينهما أو بالنية كوكيل؟ فيه وجهان. ويتوجه في عنان مثله. وقطع جماعة بالنية. انتهى.

(وربح) فيها (٢) بينهما (كما شرطا) من تساو وتفاضل، لأن أحدهما قد يكون أوثق عند التجار وأبصر بالتجارة من الآخر. فيجوز له أن يشترط زيادة في الربح في مقابلة زيادة أوثقيته وزيادة إبصاره بالتجارة.

ولأن شركة الوجوه منعقدة على عمل وغيره. فكان ربحها على ما شرطاه، كشركة العنان.

وقال القاضي وابن عقيل ومن تبعهما: إن الربح بينهما على قدر ملكيهما (٣)

في المشترى إن اتفقا على أن أحدهما يكون له ثلث المشترى فيكون له ثلث الربح، أو أن يكون له ربع المشترى فيكون له ربع الربح ونحو ذلك، لأن الربح يستحق بالضمان؛ لوقوع الشركة عليه. إذ لا مال عندهما يشتركان على العمل فيه والضمان لا تفاضل فيه (٤) . فلا يجوز التفاضل في الربح.

ورد: باًنهما إنما يشتركان ليعملا في المستقبل فيما يأخذانه (٥) بجاههما،


(١) أخرجه أبو داود في " سننه " (٣٥٩٤) ٣: ٣٠٤ كتاب الأقضية، باب في الصلح. وأخرجه الترمذي في " جامعه " (١٣٥٢) ٣: ٦٣٤ كتاب الأحكام، باب ما ذكر عن رسول الله في الصلح بين الناس.
(٢) في ج: فيما.
(٣) في أ: ملكهما.
(٤) ساقط من أوب
(٥) في ج: يأخذان.

<<  <  ج: ص:  >  >>