للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

هذا شيء لا يعرف. والثلث إذا لم يكن معه شيء نراه جائزاً " لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم: " أعطى خيبر على الشطر "). (١)

قيل لأبي عبدالله: فإن كان النساج لا يرضى حتى يزاد على الثلث درهماً؛ قال: فيجعل له ثلثاً وعشرا ثُلثاً ونصف عشر وما أشبهه.

ونقل مهنا في " الحصاد ": هو أحب إليّ من المقاطعة.

وعنه: لا يصح نسج غزل، وحصد زرع، وطحن حب، بجزء مشاع منه منسوجاً، أو محصوداً، أو مطحوناً.

وقيل: لا يصح في الثلاثة ولا غيرها، والربح كله لرب المال. وللعامل عليه أو فيه أجر مثله " لأنهذا ليس من أقسام الشركة. إلا أن يكون مضاربة ولا تصح بالعروض.

ووجه المذهب: أن ذلك عين تنمى بالعمل عليها. فصح العقد عليها ببعض نمائها؛ كالشجر في المساقاة، والأرض في المزارعة. فإنه دفع لعين المال إلى من (٢) يعمل عليها ببعض نمائها مع بقاء عينها. وبهذا يتبين أن تخريجها على المضاربة بالعروض فاسد. فإن المضاربة إنما تكون بالتجارة والتصرف في رقبة المال، وهذا بخلافه.

وما رواه الدارقطني عن النبي صلى الله عليه وسلم: " أنه نهى عن عسيب الفحل وعن قفيز الطحان ") (٣) : لا ينافي ذلك " لأنه إذا قدر له قفيزا لا يدري الباقي بعد القفيز كم هو فتكون المنفعة مجهولة.

(و) يصح أن يكون (بيع، ونحوه)، كإيجار (لمتاع، وغزو بدابة بجزء من ربحه) أي: المتاع، (أو) بجزء من (سهمها) أي: الدابة.

وتقدم نصه: فيمن يعطي فرسه على النصف من الغنيمة. وما ليس


(١) أخرجه أبو داود البيوع، باب في في " سننه " (٣٤١٤) ٣: ٢٦٤ كتاب الخرص. بمعناه.
(٢) في أ: أن، وفي ب: لعين المال من.
(٣) أخرجه الدارقطني في " سننه " (١٩٥) ٣: ٤٧ كتاب البيوع.

<<  <  ج: ص:  >  >>