قول المالك. نص عليه في رواية ابن منصور وسندي، لأن رب المال ينكر السدس الزائد واشتراطه له، والقول قول المنكر.
وعنه: قول العامل إن ادعى أجر المثل أو مع زيادة يتغابن الناس بمثلها. (ويصح دفع عبد، أو) دفع (دابة)، أو دفع آنية، كقربة وقدر، أو آلة " كمحراث ونورج ومنجل (لمن يعمل به) أي: بالمدفوع، (بجزء من أجرته).
نقل أحمد بن سعيد عن أحمد: فيمن دفع عبده إلى رجل ليكسب عليه ويكون له ثلث ذلك أو ربعه فجائز.
ونقل أبو داود عن أحمد: فيمن يعطي فرسه على النصف من الغنيمة: أرجو
أن لا يكون به بأس.
قال إسحاق بن إبراهيم: قال أبو عبدالله: إذا كان على النصف والربع فهو جائز.