للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال: أعطيتك ألفاً قراضاً على النصف من ربحه، وقال العامل: بل قرضاً ليس

لك شيء من ربحه: قالقول قول رب المال، لأن الأصل بقاء ملكه عليه. فإذا

حلف قسمنا الربح بينهما.

وفيه وجه: يتحالفان.

وإن خسر المال أو تلف فقال رب المال: كان قرضاً، وقال العامل: كان

قراضاً أو بضاعة: قالقول قول رب المال، لأن الأصل في القابض لمال غيره الضمان.

(فلو اقاما بينتين) أي: أقام كل منهما بينة بدعواه: (قُدمت بينة عامل)؛

لأن معها زيادة علم. وهو ما يقتضي عدم ضمان المال.

ولأنه خارج.

قال في " المغني ": وإن قال رب المال: كان بضاعة، وقال العامل: بل

كان قراضاً: احتمل أن يكون القول قول العامل، لأن عمله له. فيكون القول

قوله فيه.

ويحتمل أن يتحالفا ويكون للعامل أقل الأمرين من نصيبه من الربح أو أجر

مثله، لأنه لا يدعي أكثر من نصيبه من الربح. فلا يستحق زيادة عليه، وإن كان

الأقل أجر مثله فلم يثبت كونه قراضاً فيكون له أجر عمله.

وإن قال رب المال: كان بضاعة، وقال العامل: كان قرضاً: حلف كل

واحد منهما على إنكار ما ادعاه خصمه، وكان له أجر عمله لا غير. انتهى.

وعنه: إن أقاما بينتين تعأرضتا وقسم الربح بينهما نصفين.

قال المجد: وإنما نجعله بينهما نصفين، لأنهما سقطت بينتهما بالتعارض:

فكان القول قول المالك؛ لأن الأصل بقاء ملكه وتبع الربح له. لكن قد اعترف

منه بنصف الربح للعامل فبقي الباقي على الأصل. انتهى.

(و) يقبل قول مالك أيضاً (بعد ربح) حصل في المال (في قدر ما شرط

لعامل). فلو قال: شرطت لي نصف الربح، وقال المالك: بل ثلثه: قالقول

<<  <  ج: ص:  >  >>