للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(فصل): فيما يقبل قول العامل والمالك فيه وغير ذلك

(والعامل) في المضاربة (أمين) في مالها؛ لأنه متصرف في مال لا يختص بنفعه بإذن مالكه. فكان أميناً؛ كالوكيل. وفارق المستعير فإنه يختص بنفع العين المعارة.

فعلى هذا (يصدَّق) العامل (بيمينه في قدر رأس مال)؛ لأن رب المال يدعي عليه قبض شيء وهو ينكره، والقول قول المنكر.

ثم إن لم يكن في المال ربح متنازع فيه [ولا متفق عليه فبالإجماع. وإن كان هناك ربح متنازع فيه] (١) ؛ كما لو جاء العامل بألفي درهم وقال: رأس المال ألف والربح ألف، وقال رب المال: بل الألفان رأس المال: فالقول قول العامل على الصحيح.

(و) يصدق العامل بيمينه أيضاً في قدر (ربحٍ). نقله ابن منصور.

وذكر الحلواني فيه روايات كعوض كتابة. الثالثة: يتحالفان.

وجزم أبو محمد الجوزي بقول رب المال.

(وعدمِه وهلاكٍ وخسرانٍ)؛ لأن تأمينه يقتضي ذلك.

ومحل ذلك: إن لم تكن لرب المال بينة تشهد بخلاف ما ذكره العامل.

(و) يصدق العامل بيمينه أيضا في (ما يَذكر أنه اشتراه لنفسه أو لها) أي: الشركة. (ولو في) شركة (عنان ووجوه)؛ لأن الاختلاف هاهنا في نية المشتري. وهو أعلم بما نواه. لا يطلع عليه أحد سواه.

ولأنه أمين في الشراء. فكان القول قوله؛ كالوكيل.


(١) ساقط من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>