للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(و) في (ما يُدعَى عليه) أي: على العامل (من خيانة) وتفريط؛ لأن الأصل عدمهما.

وإذا اشترط المضارب النفقة ثم ادعى أنه إنما أنفق من ماله وأراد الرجوع:

فله ذلك. سواء كان المال باقياً في يده أو قد رجع إلى مالكه " كالوصي إذا ادعى النفقة على اليتيم.

وإذا اشترى العامل شيئاً فقال المالك: قد كنت نهيتك عن شرائه وأنكر العامل قالقول قوله، لأن الأصل معه.

(ولو أقر) عامل (بربح) بأن قال: ربح المال ألفاً، (ثم ادعى تلفاً أو خسارة) بأن قال: تلف الربح، أو قال: حصلت خسارة بعد أن ربح: (قُبل) قوله في ذلك " لأنه أمين. فقبل قوله، كالوكيل المتبرع.

(لا) إن ادعى (غلطاً أو كذباً أو نسياناً، أو) ادعى (اقتراضاً تُمِّم به رأس المال بعد إقراره) أي: العامل (به) أي: برأس المال، كما لو أعطى إنسان إنسانأ عشرة اّلاف مضاربة ثم سآله عن ذلك فقال (لربه). رأس المال باقٍ بيدي وها هو (١) . فقال رب المال: قد فسخت المضاربة وأخذ منه العشرة آلاف فقال العامل: إن المال كان قد خسر ألفأ وخشيت أنك إن وجدته ناقصاً أخذته مني فاقترضت من فلان ألفاً تممت به رأس المال لأعرضه عليك. فإن قول العامل لا يقبل في شيء من ذلك " لأنه رجوع عن إقرار بحق لادمى.

قال في "المغني ": ولا تقبل شهادة المقرض له، لأنه يجر إلى نفسه نفعاً (٢) .

وليس له مطالبة رب المال، لأن العامل ملكه بالقرض ثم سلمه إلى رب المال، ولكن يرجع المقرض على العامل لا غير. انتهى.

وقال المجد في " شرح الهداية " بعد أن نقل المسألة عن القاضي وابن عقيل وذكر أنهما ما تعرضا في أول المسألة هل النقص مضمون أو بغير تفريط؟.


(١) في أ: وهو.
(٢) ساقط من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>