للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(فيتقرر ما لمضارب) من الربح، ويقدم به على الغرماء.

(ولا يشتري) العامل من مال المضاربة شيئاً بعد موت رب المال إلا بإذن ورثته ويكون وكيلاً عنهم، لأن المضاربة قد بطلت بالموت.

(وهو) أي: العامل (في) ما يلزمه من (بيع) لعروض (واقتضاء) دين

من مال المضاربة بعد موت رب المال (كفسخ) للمضاربة (والمالك حي). وتقدم الكلام على ذلك.

ومتى أراد الوارث أو وليه إتمام المضاربة والمال ناضّ جاز، ويكون رأس المال الذي أعطاه مورثه وحصته من الربح رأس مال الوارث، وحصة العامل من الربح شركة له مشاع. وهذه الإشاعة لا تمنع صحة العقد، لأن الشريك هو العامل وذلك لا يمنع التصرف.

(وإن أراد) الوارث (المضاربة والمال عرض: فمضاربة مبتدأة). وقد تقدم أنها لا تصح على العروض (١) .

وقيل: يجوز هنا وإن لم يجز هناك، لأن هذا إتمام للقراض لا ابتداء له.

ورد: بأنا لو جوزنا ابتداء القراض (٢) إذاً لحسبت على العامل العروض بأكثر

من قيمتها فيما إذا كان المال ناقصاً. وهذا لا يجوز في القراض بلا خلاف.

***


(١) ص: ٨.
(٢) في ب: القرض.

<<  <  ج: ص:  >  >>