للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المال: (جاز) نصاً.

نقل صالح: أما الربح فأرجو إذا كان هذا متفضلا عليه.

(وإن مات عامل) في مضاربة. وعنه: غير فجأة، (أو مودَع) بفتح الدال، وقيل: غير فجأة. (أو) مات (وصي) على صغير أو مجنون أو سفيه (وجهل بقاء ما بيدهم) من مضاربة ووديعة ومال موليه: (فـ) هو (دين في التركة)؛ لأن الأصل بقاء المال في يد الميت واختلاطه بجملة التركة، ولا سبيل إلى معرفة عينه فكان دينا.

ولأنه لا (١) سبيل إلى إسقاط حق مالك المال ولا إلى إعطائه عيناً من التركة؛ لاحتمال أن تكون غير عين ماله. فلم يبق إلا تعلقه بالذمة.

قال في " الفروع ": ولأنه لما أخفاه ولم يعينه فكأنه غاصب فتعلق بذمته.

ومسألة الوصي عن الشيخ تقي الدين وصاحب " الفروع ".

(وإن أراد المالك) لمال المضاربة الذي مات عامله (تقرير وارث) في العمل مكان مورثه: (فـ) تقريره (مضاربة مبتدأة) لا تجوز. إلا إذا كان المال حينئذ دراهم أو دنانير.

(ولا يبيع) الوارث (عرضاً) من مال المضاربة (بلا إذن) من رب المال؛

لأنه إنما رضي باجتهاد مورثه.

وكذلك رب المال ليس له بيع شيء من ذلك إلا بإذن وارث العامل؛ لوجود حقه في الربح.

فإذا أبى كل منهما الإذن للآخر في بيعه (فيبيعه حاكم) عليهما (ويقسم الربح) بينهما على ما شرط عند ابتداء المضاربة.

(ووارث المالك) إذا مات (كهو) أي: كالمالك إذا كان موجودا وقد انفسخت المضاربة. وتقدم حكم ذلك (٢) .


(١) في أ: ولا.
(٢) ص (٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>