قال: ولو كان صَحاحا فنض قراضة أو مكسرة: لزم العامل رده إلى الصَّحاح [فيبيعها بصَحاح](١) أو بعرض ثم يشتريها به. انتهى.
(كتقاضيه لو كان دينا) يعني: إذا فسخت المضاربة ومالها دين. فعلى العامل أن يتقاضاه ممن هو عليه. سواء ظهر في المال ربح أو لم يظهر؛ لأن المضاربة تقتضي رد رأس المال على صفته، والديون لا تجري مجرى الناض فلزمه أن ينضه.
ولا يقتصر في التقاضي على قدر رأس المال، لأنه إنما يستحق نصيبه من الربح عند وصوله إليهما على وجه تمكن قسمته ووصول كل واحد منهما إلى حقه منه، ولا يحصل ذلك إلا بعد تقاضيه.
وقيل: إنما يلزمه التقاضي في قدر رأس المال فقط.
(ولا يخلط) عامل (رأس مال قبضه) من إنسان واحد (في وقتين) بلا إذن
رب المال. نص عليه " لأنه أفرد كل واحد بعقد فكانا عقدين. فلا تجبر وضيعة أحدهما بربح الآخر، كما لو نهاه عن ذلك.
(وإن اذن له) رب المال في خلطهما (قبل تصرفه في) رأس المال (الأول
أو بعده) أي: بعد تصرفه في الأول (وقد نض) اي: صار نقداً كما أخذه: جاز وصارا مضاربة واحدة، كما لو دفعهما إليه مرة واحدة.
وفُهم من هذا: أن إذنه له إذا كان بعد تصرفه في الأول ولم ينض لا يملك به الخلط ويحرم، لأن حكم العقد الأول استقر فكان ربحه وخسرانه مختصاً به. فضم الثانى إليه يوجب جبران خسران أحدهما بربح الآخر. فإذا شرط ذلك في الثانى فسد.
(أو) إن (قضى) العامل (برأس المال دينه، ثم اتجر بوجهه) أي: اشترى في ذمته بجاهه، (وأعطى ربه) اي: رب المال الذي قضى به دينه (حصته من الربح) الحاصل من تجارته بوجهه، حال كونه (متبرعا بها) لرب