للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

حصته العامل من الربح؛ لأنه أسقط عن العامل البيع وقد صدقه على الربح. فلا يجبر على بيع ماله بلا حظ يكون للعامل (١) في بيعه،] ثم إن ارتفع السعر بعد ذلك لم يطالب العامل رب المال بقسطه من ارتفاع السعر؛ كما لو ارتفع بعد بيعه [ (٢) . وفيه وجه.

ومحل ذلك: (إن لم يكن) فعل رب المال لذلك (حيلة على قطع ربح عامل؛ كشراءه خزاً في الصيف ليربح في الشتاء، ونحوه: فيبقى حقه في ربحه).

قال ابن عقيل: وإن قصد رب المال الحيلة ليختص بالربح، بأن كان العامل اشترى خزّاً في الصيف ليربح في الشتاء، أو يرجو دخول موسم أو قفل. فإن حقه يبقى في الربح.

وقال الأزجي: أصل المذهب: أن الحيل لا أثر لها. نقله عنهما في

" الفروع " واقتصر عليه.

(وإن لم يرض) رب المال بأخذ العرض أو الدراهم عن الدنانير وعكسه: (فعلى عامل بيعه وقبض ثمنه)؛ لأن عليه رد المال ناضاً كما أخذه.

وقيل: لا يجبر إذا لم يكن في المال ربح أو كان فيه ربح وأسقط حقه منه.

وعلى المذهب: إذا نضّ له قدر رأس المال لزمه أن ينض له الباقي.

وقيل: لا يلزمه؛ لأنه شركة بينهما، ولا يلزم الشريك أن ينض مال شريكه. ولأنه إنما لزمه أن ينض رأس المال، ليرد إليه رأس ماله على صفته، ولا يو جد هذا المعنى في الربح. ذكر ذلك في " الفروع " عن الموفق وغيره.

وما ذكرنا من أن رأس المال إذا كان دنانير فصار دراهم ولم يرض رب المال

بأخذ الدراهم: أن على العامل أن ينضه دنانير وعكسه هو قول جمهور الأصحاب. وقال الأزجي: إن قلنا هما شيء واحد وهو قيمة الأشياء: لم يلزمه، ولا فرق لقيام كل واحد مقام الاخر. فعلى هذا يدور الكلام.


(١) ساقط من أ.
(٢) ساقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>