(وإن) انفسخت المضاربة والمال عرض وطلب عامل بيعه و (أبى مالك البيع: أُجبر) عليه (إن كان فيه ربح) نص عليه. يعني: إذا قال العامل: في المال ربح، وقال المالك: ليس فيه ربح أُجبر المالك على بيعه؛ لأن حق العامل في الربح لا يظهر إلا بالبيع. فأجبر الممتنع من توفيته (١) كسائر الحقوق.
ومفهومه: أنه إذا لم يكن ربح ظاهر لم يجبر مالك على البيع. وهو كذلك لأن العامل لا حق له فيه وقد رضيه مالكه عرضاً.
وقيل: يجبر مطلقاً.
(ومنه) أي: من الربح (مهر) وجب بوطء أمة من مال المضاربة، أو بتزويجها باتفاقهما، (وثمرة) ظهرت من شجر اشتري من مالها، (وأجرة) وجبت بعقد على شيء من مال المضاربة أو بتعد عليه، (وأرش) وجب بجناية على شيء من مال المضاربة.
قال في " الفر وع ": (و) كذا (نتاج)، ويتوجه وجه. انتهى.
يعني: أن العامل لو اشترى من مال المضاربة فرساً أو نحوها فولدت. فالولد محسوب من ربح المال. ويتوجه وجه: أنه لرب المال؛ لعدم عمل من العامل فيه.
(وإتلاف مالك) مال المضاربة (كقسمة: فيغرم حصة عامل) من الربح؛ (كـ) ما لو حصل التلف بفعل (أجنبي).
ويقبل قولى مضارب في أنه ربح أم لا وكذا قدره. نقله ابن منصور.
(وحيث فسخت) المضاربة (والمال عرض أو دراهم وكان دنانير، أو عكسه) بأن فسخت المضاربة ورأس المال دنانير وكان دراهم وتصادق رب المال مع العامل على وجود ربح فيه، (فرضي ربه بأخذه) أي: بأخذ مال المضاربة على صفته التي هو عليها: (قوَّمه) أي: مال المضاربة (ودفع حصته) أي: حصة العامل من الربح الذي ظهر بتقويم المال، (وملكه) أي: ملك ما يقابل