ولأنه يملك المطالبة بالقسمة. فكان مالكاً؛ كأحد شريكي العنان. ولا يمتنع أن يملكه ويكون وقاية ل رأس المال؛ كنصيب رب المال من الربح، وبهذا امتنع اختصاصه بربحه.
ولأنه لو اختص بربح نصيبه لا استحق من الربح أكثر مما شرط له. ولا يثبت بالشرط ما يخالف مقتضاه.
قال أحمد: إذا وطئ المضارب جارية من المضاربة فإن لم يكن ظهر في المال ربح لم تكن أم ولده، وإن ظهر فيه ربح فهي أم ولده.
وهذا يدل على أنه يملك الربح بالظهور ولو لم يعمل المضارب إلا أنه صرف الذهب بالورق فارتفع الصرف: استحقه لّما صرفها. نقله حنبل.
وعنه: لا يملكه إلا بالقسمة.
وعنه: يملكه بالمحاسبة والتنضيض والفسخ.
(و) على المذهب. وهو: أنه يملكه بالظهور (لا) يملك (الأخذ منه
إلا بإذن) من رب المال؛ لأن نصيبه شاع وليس له أن يقاسم نفسه.
ولأن ملكه عليه غير مستقر؛ لأنه يعرض أن يخرج عن يده لجبر خسران.
ومتى قلنا: يملكه بالظهور فشرطاه بالقسمة، أو قلنا بالقسمة فشرطاه بالظهور: لم يصح الشرط. قاله في " الانتصار " واقتصر عليه المجد.
(وتحرم قسمته) أي: الربح (والعقد) أي: عقد المضاربة (باق. إلا باتفاقهما) على ذلك؛ لأنه مع امتناع رب المال وقاية ل رأس ماله؛ لأنه لا يأمن الخسران فيجبره بالربح، ومع امتناع العامل؛ فلأنه لا يأمن أن يلزمه رد ما أخذ في وقت لا يقدرعليه. فلا يجبر واحد منهما.
وأما كون ذلك يجوز مع اتفاقهما؛ فلأنه ملكهما. فجاز قسمهما لكله وبعضه؛ كالشريكين. أو يقال: إنهما شريكان. فجاز لهما قسمة الربح قبل المفاصلة؛ كشريكي العنان.