(وإن قُتل قنها) بأن قََتَل عبداً من مال المضاربة عبدٌ لأجنبي (فلرب المال)
أن يقتص من قاتله بشرطه؛ لأنه مالك المقتول. وتبطل المضاربة فيه؛ لذهاب رأس المال، وله (العفو على مال، ويكون) المال المعفو عليه (كبدل المبيع) أي: كثمنه لو أبيع؛ لأنه عوض عن المقتول. (والزيادة) في المال المعفو عليه (على قيمته) أي: المقتول (ربح) في المضاربة. فتكون بين رب المال والعامل على شرطهما.
وفيه احتمال: أن الزيادة لرب المال؛ لعدم عمل من العامل.
قال الأزجي: وفيه نظر؛ كبيعه بعض السلع.
وعلّل المجد كون الزيادة للمالك؛ لأنها تمحضت في مقابلة محض القصاص، ولا تصلح أن تكون في مقابلة التفويت بحال؛ لأن التفويت قد قابله قدر القيمة.
(ومع ربح) أي: وإن كان قد ظهرربح في العبد المقتول كان (القود) فيه (إليهما)؛ كالمصالحة لكونهما صارا بظهور الربح شريكين فيه.
(ويملك عامل حصته) المشروطة له (من ربح بـ) مجرد (ظهوره قبل قسمة).
قال أبو الخطاب: رواية واحدة.
وقال في " الفروع ": والمذهب يملك حصته منه بظهوره.
(كمالك) أي: كرب المال، وكما يملك المساقي حصته من الثمره بظهورها؛ لأن الشرط صحيح فيثبت مقتضاه. وهو: أن يكون له جزء من الربح. فإذا وجد يجب أن يملكه بحكم الشرط. قياساً على كل شرط صحيح في عقد.
ولأن هذا الجزء مملوك ولا بد له من مالك، ورب (١) المال لا يملكه اتفاقاً.