للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

خسران ما بقي بيده؛ لمفارقته إياه. فقد أخذ من الربح عشرة؛ لأن سدس ما أخذه ربح. فكانت العشرة بينهما. وإن لم يردّ الأربعين كلها بل رد منها إلى رب المال عشرين بقي رأس المال خمسة وعشرين.

(وتنفسخ) مضاربة (فيما) أي: في بعض من المال (تَلِف قبل) شروع عامل في (عمل)، ويصير الباقي رأس المال؛ لأن التصرف بالعمل لم يصادف إلا الباقي. فكان هو رأس المال.

(فإن تلف الكل) أي: كل مال المضاربة قبل التصرف، (ثم اشترى) من أعطي المال ليعمل فيه وتلف قبل عمله (للمضاربة شيئاً) من السلع: (فـ) هو فيما اشتراه (كفضولي)؛ لأن المضاربة انفسخت بتلف المال. فبطل الإذن على التصرف. فتبين أنه قد اشترى لغيره ما لم يأذن فيه. فكان كتصرف الفضولي.

(وإن تلف) مال المضاربة (بعد شرائه) أي: العامل (في ذمته وقبل نقد ثمن) لما اشتراه، (أو) تلف مال المضاربة (مع ما) أي: الشيء الذي (شراه: فالمضاربة بحالها)؛ لأنه تصرفٌ وقع بإذن رب المال. فلم يبطل بتلف المال؛ كما لو وكّله في شراء شيء ففعل ثم تلف ما اشتراه.

(ويطالبان) أي: رب المال وعامله (بالثمن) أي: ثمن ما اشتراه؛ لبقاء الإذن من رب المال، ولمباشرة العامل.

(ويرجع به عامل) دفعه على رب المال.

ومحل ذلك: إن نوى الرجوع؛ للزومه لرب المال بطريق الأصالة، وللعامل بطريق الضمان.

ويصير رأس المال الثمن دون التالف؛ لأنه تلف قبل التصرف فيه. فهو كما

لو تلف قبل قبضه.

(وإن أتلفه) أي: أتلف العامل ما اشتراه، (ثم نقد الثمن من مال نفسه بلا إذن) من مالك المال: (لم يرجع رب المال) أي: مال المضاربة (عليه) أي: على العامل (بشيء)، والعامل باقٍ على المضاربة؛ لأنه لم يتعد فيه. ذكره

<<  <  ج: ص:  >  >>