للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقاله أبو ثور إذا كان المال قد نضّ قال: قد استقبل به مضاربة أخرى.

قال المجد: قلت: وهذا ظاهر قول إمامنا وابن أبي موسى من أصحابه. انتهى.

وكون ما تلف من المال بعد الشروع في العمل يجبر من الربح؛ لأن المال

دار بالتصرف ووجب إكماله لاستحقاق الربح؛ لأنه مقتضى الشرط.

ومن فروع ذلك: لو دفع إنسان إلى عامله مائة مضاربة فخسر عشرة. ثم

أخذ رب المال منها عشرة فإن الخسران لا ينتقص به رأس المال؛ لأنه قد يربح فيجبر الخسران. لكنه ينتقص بما أخذه رب المال وهي العشرة وقسطها من الخسران وهو درهم] وتسع درهم [ (١) ويبقى رأس المال ثمانين وثمانية دراهم وثمانية أتساع درهم.

وإن كان أخذ نصف التسعين الباقية بقي رأس المال خمسين؛ لأنه أخذ نصف المال. فسقط نصف الخسران.

وإن كان أخذ خمسين بقي أربعة وأربعون وأربعة أتساع.

وكذلك إذا ربح المال ثم أخذ رب المال بعضه كان ما أخذه من الربح ورأس المال. فلو كان رأس المال مائة فربح عشرين فأخذها رب المال يبقى رأس المال ثلاثة وثمانين وثلثاً، لأنه أخذ سدس المال. فنقص رأس المال سدسه. وهو ستة عشر وثلثان وحظها من الربح ثلاثة وثلث.

ولو كان أخذ ستين بقي رأس المال خمسين؛ لأنه أخذ نصف المال. فبقي نصف المال.

وإن أخذ خمسين بقي ثمانية وخمسون (٢) وثلث؛ لأنه أخذ ربع المال وسدسه. فيبقى ثلثه وربعه وهو ما ذكرنا.

فإن أخذ منه ستين ثم خسر في الباقي فصار أربعين فردها: كان له على رب المال خمسه؛ لأن ما أخذه رب المال انفسخت فيه المضاربة. فلا يجبر بربحه


(١) ساقط من أ.
(٢) في أ: وخمسين.

<<  <  ج: ص:  >  >>