وقيل: له نفقة رجوعه؛ لأنه غره بتسفيره إلى الموضع الذي أذن له فيه.
وعلم من هذا: أنه لو لم يأذن له في السفر إلى ذلك المحل لم يجب لرجوعه
نفقة بغير خلاف.
(وإن تعدد رب المال) بأن كان عاملاً لاثنين أو أكثر، واشترط لنفسه
النفقة: (فهى على قدر مال كل) منهما أو منهم؛ لأن النفقة وجبت لأجل عمله في المال. فكانت على قدر ما لكل فيه.
(إلا أن يشرطها بعض) من أرباب الأموال (من ماله عالماً بالحال).
وهو: كون العامل يعمل في ماله مع مال غيره. فتكون عليه وحده؛ لدخوله على ذلك.
(وله) أي: للعامل (التسري) من مال المضاربة (بإذن) من رب المال.
(فإن اشترى أمة) ليتسرى بها (ملكها)، لأن استباحة البضع لا تحصل إلا بملكه؛ لقو له تعا لى: {إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ}] المؤمنون: ٦].
(وصار ثمنها قرضاً) في ذمة العامل؛ لأنه خرج من المضاربة، ولم يوجد
من رب المال ما يدل على تبرعه به. فوجب كونه قرضاً، لأنه المتيقن.
ونقل يعقوب اعتبار تسمية ثمنها.
وعنه: يكون ملكاً مجاناً للعامل.
وإن وطئ أمة من مال المضاربة عزّر. نص عليه في رواية ابن منصور.
وقيل: إن لم يظهر ربح حُدّ، لأنه وطءٌ في غير ملك ولا شبهة ملك.
والمذهب الأول؛ لأن ظهور الربح ينبني على التقويم، والتقويم غير
متحقق؛ لأنه يحتمل أن السلع تساوي أكثر مما قومت به. فيكون ذلك شبهة في درءِ الحد.
وعليه المهر إن لم يكن الوطء بإذن رب المال.
وإن ولدت منه: فإن ظهر ربح صارت أم ولد له، والولد حر وعليه قيمتهما، وإن لم يظهر ربح فهي وولدها ملك لرب المال.