للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(ولا نفقة لعامل) في مضاربة؛ لأنه دخل على أن له في الربح جزءاً. فلا يستحق غيره. إذ لو استحقها لأفضى إلى اختصاصه به حيث لم يربح سوى النفقة.

(إلا بشرط) فقط. نص عليه؛ كوكيل.

وقال الشيخ تقي الدين: أو عادة.

ويصح اشتراطها سفراً وحضراً؛ لأنها في مقابلة عمله.

ولأن الحضر (١) إحدى حالتي المضاربة. فصح اشتراطها فيه؛ كالسفر.

(فإن شُرطت) محدودة فهو أولى.

قال أحمد في رواية الأثرم: أحب إليّ أن يشترط (٢) نفقة محدودة؛ لأن في تقديرها قطعاً للمنازعة.

وإن شرطت (مطلقة واختلفا) بأن تشاحا فيها: (فله نفقة مثله عرفاً من طعام وكسوة)؛ لأن إطلاق النفقة يقتضي جميع ما هو من ضروراته المعتادة. فكان له النفقة والكسوة؛ كالزوجة وسائر من تجب نفقته على غيره. ونصه من المأكول فقط. وظاهره: إلا أن يطول سفره ويحتاج إلى تجديدها.

وإن شُرطت سفراً فقط فسافر ومعه مال لنفسه مع مال المضاربة، أو كان معه مضاربة أخرى، أو بضاعة لآخر: فالنفقة على قدر المالين؛ لأن النفقة إنما كانت لأجل السفر، والسفر للمالين. فيجب أن تكون النفقة مقسومة على قدرهما. إلا أن يكون رب المال قد شرط له النفقة مع علمه بذلك.

(ولو لقيه) أي: لقي رب المال العامل (ببلد) كان قد (أذن) له (في سفره إليه) بالمال، (وقد نضَّ) المال بأن صار المتاع نقداً (فأخذه) منه: (فلا نفقة) للعامل

(لرجوعه) إلى البلد الذي سافر منها؛ لأنه إنما استحق النفقة ما داما في القِراض، وقد زال فزالت النفقة. ولذلك لو مات لم يجب تكفينه.


(١) في ب: العمل.
(٢) في أ: اشترط.

<<  <  ج: ص:  >  >>