للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(ولا يطأ ربُّه أمة) أي: ليس لرب المال أيضاً وطء أمة من مال المضاربة،

(ولو عدم الربح)؛ لأنه ينقصها إن كانت بكراً، أو يعرضها للخروج من المضاربة والتلف.

ونقل ابن هانئ: أنه سئل: يشتري جارية أو يكتسي ويأكل؟ قال: لا يجوز

هذا إلا أن يقول: كل شيء تأخذ من مضاربتك.

ولا حد عليه (١) بذلك؛ لأنها ملكه. وإن ولدت منه خرجت من المضاربة وحسب قيمتها ويضاف إليها بقية المال. فإن كان فيه ربح فللعامل حصته منه.

(ولا ربح لعامل حتى يستوفي رأس المال) يعني: أن العامل لا يستحق أخذ

شيء من الربح حتى يسلّم رأس المال إلى ربه،؛ لأن معنى الربح هو الفاضل عن رأس المال، وما لم يفضل فليس بربح.

(فإن ربح في إحدى سلعتين) وخسر في الأخرى، (أو) ربح في إحدى (سفرتين وخسر في الأخرى، أو تعيَّبت) سلعة دون أخرى، (أو نزل السعر، أو تلف بعض) من المال (بعد) شروع عامل في (عمل: فالوضيعة) الحاصلة في بعض المال مجبورة (من ربح باقيه، قبل قسمته) أي: الربح حال كونه (ناضّاً) أي: نقداً، (أو) قبل (تنضيضه مع محاسبته). نص عليهما؛ إجراء للمحاسبة مجرى القسمة.

قال الأثرم: سمعت أبا عبدالله يُسأل عن المضارب يربح ويضع مراراً؟ فقال:

يرد الوضيعة على الربح. إلا أن يقبض المال صاحبه ثم يرده إليه فيقول: اعمل فيه ثانية فما ربح بعد ذلك لا تجبر به وضيعة الأول. فهذا ليس في نفسي منه شيء (٢) . وأما ما لم يدفع إليه فحتى يحتسبا (٣) حساباً، كالقبض كما قال ابن سيرين.

قيل: وكيف يكون حساباً كالقبض؟


(١) في ج: عليك.
(٢) في أ: شيئا.
(٣) في أ: يحسبا.

<<  <  ج: ص:  >  >>