للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المضاربة الثانية فيدفع إلى رب مالها منه نصيبه، ويأخذ المضارب نصيبه منه

فيضمه إلى ربح المضاربة الأولى فيقتسمه مع ربها على ما اشترطاه (١) .

وفي " المغني ": وموجب الشرط والنظر يقتضي: أنه لا يستحق رب المضاربة

الأولى من (٢) ربح الثانية شيئاً؛ لأنه إنما يستحق بمال أو عمل، وليس

له في المضاربة الثانية مال ولا عمل. وتعدي المضارب إنما كان بترك العمل واشتغاله عن المال الأول، وهذا لا يوجب عوضاً، كما لو اشتغل بالعمل في مال نفسه أو ترك التجارة للعب أو اشتغال بعلم أو غير ذلك، ولو أوجب عوضاً لأوجب شيئاً مقدراً لا يختلف ولا يتقدر بربحه في الثانى. والله أعلم.

(ولا يصح لرب المال الشراء منه) أي: من مال المضاربة بمباشرة العامل

شيئاً (لنفسه). نص عليه؛ لأنه يملكه. فلم يصح شراؤه له؛ كشرائه من وكيله

ومن عبده المأذون.

وعنه: يصح تعلق حق العامل به؛ كشرائه من مكاتبه.

ورد: بأن السيد لا يملك ما بيد المكاتب. بخلاف العامل.

وقيل: إن ظهر فيه ربح صح، وإلا فلا.

(وإن اشترى شريك) في مال (نصيب شريكه: صح)؛ لأنه ملك غيره.

فصح؛ كما لو لم يكن بائعه شريكاً.

(وإن اشثرى الجميع) أي: حصته وحصة شريكه: (صح) الشراء (في

نصيب من باعه فقط)، لأنه ملكه.

وقيل: لا لصح في الجميع، بناء (٣) على عدم صحة تفريق الصفقة.

وقيل: يصح في الجميع، بناء على القول بصحه شراء رب المال من مال

المضا ربة (٤) .


(١) في ب: اشترطناه.
(٢) في أ: في.
(٣) في أ: وبناء.
(٤) في أ: وبناء.

<<  <  ج: ص:  >  >>